تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
المسألة وكذا لا خلاف في وجوب إعادة ما يجب بعد المنسى بعد التدارك لحصول الترتيب وعدم اجزاء المأتى على الأحوط . فروع : الأول : إذا نسي السجدة الواحدة وعلم أن لا يجلس بعد الأولى أو شك في الجلوس وعدمه فالأحوط بل الأقوى اعادتها بعد الجلوس مطمئناً لعموم تدارك ما فات مع بقاء المحل . نعم ان جلس بعد الأولى بقصد جلسة الاستراحة سهواً ولو مع اعتقاد الندبية فالأقوى عدم وجوبه لقيامها مقامه وعدم منافاة قصد الندبية سهواً عن الوجوب كما ورد ذلك في قصد النافلة سهواً في الفريضة في النصوص . الثاني : لو نسي السجدتين أو الواحدة أو التشهد في الأخيرة فإن كان قبل التسليم فلا خلاف نصّاً وفتوى في وجوب التدارك ثمّ التسليم وصحّت الصلاة اما بعده فكذلك بالنسبة إلى التشهد والواحدة لعموم الأمر بالقضاء لهما بعد السلام وإن كان الأحوط إعادة التشهد والسلام بعد الاتيان بالواحدة قربة إلى الله اما في نسيان السجدتين والتذكر بعد السلام فيحتمل البطلان من جهة تمامية الصلاة ونقص الركن ويحتمل وجوب التدارك لبقاء المحل وعدم الخروج منها به سهواً والأحوط التدارك ثمّ الإعادة . الثالث : قد ظهر ممّا سبق ان الصلاة على النبي ( ص ) وآله جزء للتشهد فمع نسيانها يجب التدارك في المحل والقضاء بعد الصلاة لعموم أدلّة التشهد الشامل لابعاضه وهو الأحوط وعليه المشهور والتمسك بصحيحة ابن سنان لا ينفع في المقام لظهورها في تدارك ما فات في المحل ولا يشمل القضاء بعد فوات المحل لأنه بأمر جديد . المقام الثاني : فيما يتدارك ويقضي بعد المحل وهو في التشهد المنسي والسجدة المنسية الواحدة اما وجوب التدارك في المحل فقد مرت ثبوته فيهما نصّاً وإجماعاً اما قضائهما بعد الصلاة فهو الأشهر ويدلّ على قضاء السجدة المنسية بعد الصلاة رواية أبي بصير وإسماعيل بن جابر والساباطي وغيرها صريحاً ولا دليل في النصوص على وجوب سجدتي السهو لقضائها مطلقاً بل في خبر أبي بصير دلالة على عدمه نعم قد نقل الإجماع كثير منهم على الوجوب ولم