نقل ويدلّ عليه قوله
« لا تعاد الصلاة إلّا من خمس الخ » « 1 »
واحتمال عدم البطلان من جهة عدم الزيادة والنقصان في الأركان بل الناقص من الصلاة الترتيب وهو تقدّم الركوع على السجود فإذا سجد سهواً قبل الركوع وتذكر بعد السجدتين فأتى به فقد نقص الترتيب سهواً مدفوع بصدقهما شرعاً وإن لم يصدق عرفاً فتأمل .
الثاني : من نسي ركعة أو ركعتين من صلاته فسلم ثمّ تذكر بعد ما فعل المنافي عمداً وسهواً فقد بطلت صلاته ويعيد لما مرّ من النصوص المعتبرة الموافقة للشهرة في بطلانها بنسيان الركن فضلًا عن الركعة المشتملة على الأركان ويدلّ عليه ظواهر النصوص في الإعادة وان تذكر قبل المنافى أو ما كان منافياً عمداً لا سهواً يجب عليه العود بالاتمام وعليه المشهور ويدلّ عليه النصوص كرواية محمّد بن مسلم
« في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثمّ ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » « 2 »
والمراد بذيلها نفي الإعادة فلا ينافي وجوب السجدة السهوي عليه وما ذكرناه هو مقتضى الأدلّة وكلمات الأصحاب ومعارضها مطروح لموافقة العامّة أو محمول على النوافل هذا في نقص الركعة اما الزيادة السهوي قبل التسليم فالمشهور والمنصور البطلان سواء قلنا بجزئية التسليم أو وجوبه خارجاً لصدق الزيادة في الصلاة ما لم يسلم وهو الأحوط نعم لو قلنا باستحباب التسليم فلا يبعد القول بعدم مبطلية الزيادة آخر الصلاة لتمامتها مع امكان الاشكال أيضاً في العبادة التوقيفية إذ المفروض اتيان الزيادة متصلة بها بقصد الجزئية فلعلّها مشروطة بعدمها فلا يحرج بهذه الصلاة من العهدة فالأقوى والأحوط إعادة الصلاة مع زيادة الركن أو الركعة في آخرها مطلقاً فتأمل في النصوص من الطرفين والترجيح لما عليه المشهور وأوفق للاحتياط ومخالف للعامّة مع الشذوذ والندرة واعراض الأصحاب عنه .
الثالث : لو تذكر في الركوع أو بعده نسيان السجدتين قطعاً ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين فالأقوى بطلان صلاته للأصل الذي قدمناه من فساد الصلاة في ترك كلّ جزء مطلقاً
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 4 : 429 و 481 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 279 ووسائل الشيعة 1 : 371 .
( 2 ) . التهذيب 2 : 191 والاستبصار 1 : 379 ووسائل الشيعة 8 : 200 .