إلّا ما خرج والمتيقن في الخروج عن الأصل ما إذا علم أنهما من ركعتين فبقى مورد الشك تحت الأصل نعم ان ثبت العموم من النصّ والإجماع على عدم البطلان في نسيان الجزء إلّا في السجدتين من الركعة وأخواته أمكن الحكم بالصحّة ودون اثباته خرط القتاد والأحوط فيه وأمثاله من موارد الخلاف في الفروع السابقة الاتمام ثمّ الاستيناف وما ذكر إلى هنا إنما هو في الخلل السهوي الذي يوجب البطلان اما ما لا يوجب البطلان فهو على قسمين ويذكر في المقامين إن شاء الله تعالى .
المقام الأول : ما لا يوجب تركه سهواً تداركاً وشيئاً آخر وهو كترك قراءة الحمد والسورة وصفاتهما من الجهر والاخفات وأبعاضهما حتّى ركع بلا خلاف ويدلّ عليه بعد الإجماع والأصل وعموم لا تعاد النصوص الخاصّة وكذا ترك الذكر والطمأنينة ورفع الرأس ووضع المساجد عدا الجبهة على الأرض بعد الرفع منها فيما عدا الثالث وبعد الدخول في السجدة في الثالث ويدلّ على الجميع بعد الإجماع والأصل وعموم لا تعاد النصوص الخاصّة مثل قوله ( ع ) عن رجل ركع ولم يسبح ناسياً قال ( ع )
« تمت صلاته » « 1 »
وفي خبر آخر مثله مع تسبيحة السجود والطمأنينة فرع التسبيح بالأولوية القطعية وفي الصحيح
« من نسي القراءة فقد تمت صلاته » « 2 »
وفي الموثق في نسيان القراءة قال ( ع )
« أليس قد أتممت الركوع والسجود » قلت بلى قال ( ع ) « قد تمت صلاتك إذا كان نسياناً » « 3 »
وهو يدلّ على صحّة الصلاة مع ترك ما عدا الركوع والسجود من سائر الواجبات نسياناً والحكم بتمامية الصلاة مع عدم ذكر شيء آخر مع كونه في مقام البيان دالّ على عدم سجدة السهو أيضاً وعدم القضاء والتدارك فتأمل .
ولايشمل الموارد عموم رواية ابن سنان في وجوب تدارك كلّ ما فات سهواً لوجوب تخصيصه بما لا يلزم زيادة الركن والمفروض في المقام ان التدارك في الجميع ممّا سبق مستلزم لزيادة الركن من الركوع أو السجدة ويشكل ذلك في السجدة الواحدة فإنها ليست بركن
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 157 ووسائل الشيعة 6 : 320 .
( 2 ) . التهذيب 2 : 146 ووسائل الشيعة 6 : 87 والاستبصار 1 : 353 .
( 3 ) . الكافي 3 : 348 والتهذيب 2 : 146 والاستبصار 1 : 353 .