يسلم المأموم قبل الإمام على المشهور مطلقاً لاطلاق النصوص كصحيحة أبي المعزى في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ( ع )
« ليس بذلك بأس » « 1 »
وترك الاستفصال مفيد للعموم وقيل بالجواز مع العذر كما إذا أطال الإمام التشهد وحصل حاجة للمأموم كالبول كما في الرواية وهو الأحوط حملًا للمطلق على المقيد وإن كان الأقوى جوازه مطلقاً لعدم تخصيص المورد بالسؤال مع اطلاق الجواب والعموم المستفاد من ترك الاستفصال في الصحاح وهل الجواز مع نية الانفراد أو لا الأحوط الأوّل وإن كان الأقوى جوازه مطلقاً لما مرّ من عدم وجوب تأخر المأموم في الأذكار أو لا واطلاق الروايات ثانياً ولزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة على الثاني ثالثاً وتمامية الصلاة بالتشهد رابعاً لما مرّ أن التسليم ليس جزء للصلاة بل هو كالإقامة من توابعها ولو قلنا بوجوبه أيضاً لعدم المنافاة بين خروجه عنها ووجوبه بعدها لحصول التحليل كما مرّ والله العالم .
ويجوز الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة إجماعاً لما مرّ من جواز الصلاة فيها عند الاضطرار لوجوب الاستقرار في مكان المصلي كوجوبه في بدنه واطلاق أدلة الجماعة يشملها مضافاً إلى نصوص خاصّة أيضاً بشرط التمكن من الجماعة من حيث اجتماع شرائطها من الاتصال وعدم تقدّم المأموم وغير ذلك ممّا مرّ .
ويجوز الاقتداء بالتحريم قبل الوصول إلى الصف وزائداً على المغتفر في غير المقام لمن دخل المسجد وخاف فوت الركعة برفع الإمام رأسه من الركوع فيحرم ويركع ويمشي في الركوع ويلحق بالصف لرواية أو بسجد مكانه ويلحق به في القيام وعليه الأصحاب والأحوط مراعاة الاستقبال وخبر الرجلين فيه وعدم المشي حال الذكر ونصوص المسألة مطلقة أيضاً .
واحتمل عدّة منهم ان الحكم استثناء عن كراهة قيام المصلي في الصف وحده فلا يصحّ الإحرام قبل الوصول إلى الحدّ المغتفر وهو الأحوط لتوقيفية الجماعة وحصول اليقين بالبراءة وإن كان الأقوى التعميم لاطلاق النصوص المعتبرة وليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 55 ووسائل الشيعة 8 : 414 وعوالي اللآلي 3 : 109 .