تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الحمد ويجب الاخفات للقراءة خلفه وإذا جلس الإمام للتشهد ففي المسبوق بركعة يتجافى ويسبح حتّى يفرغ الإمام من تشهده ويقوم بعد قيامه كلّ ذلك على المشهور شهرة عظيمة وفي بعضها الإجماع ويدلّ عليها النصوص المعتبرة من الصحاح والموثقات كصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي وعبد الرحمن المذكورة في الوسائل والمدارك وغيرها ممّا هو في المطولات ومحل البحث في مواضع : أحدها : أن الأمر بالقراءة في الروايات للمأموم في الأوليين هل هو على الوجوب أو الندب الأقوى الأوّل وفاقاً للأكثر لظاهر الأمر وكون تخصيص عموم سقوط القراءة للمأموم به أولى من جعله مجازاً في الندب وهو الأحوط ولقوله ( ع ) « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 1 » وغيرها من الشواهد والمؤيدات . ثانيها : ان سقوط السورة عند خوف الفوات للركعة أو عند هوى الإمام للركوع الظاهر من الصحيحة الأوّل وهو الأحوط جمعاً بين الحقيّن . ثالثها : هل الاخفات في القراءة واجبة أو الجهر له مكروهة أو يجب عليه الجهر في الجهرية خلف الإمام الأقوى بل الأحوط الأوّل لكونه المتيقن في براءة الذمّة واختصاص وجوب الجهر بغير المأموم بقرينة الإجماعات المنقولة والنصوص دالّة عليه أيضاً مثل ما دلّ على كراهة اسماع المأموم كلّ ما يقول وغير ذلك وفي الصحيحة تصريح بالقراءة في نفسك وليس المراد حديث النفس بل المراد الاخفات بحيث يسمع القارئ دون غيره . رابعها : ان التجافي بمعنى عدم القعود التام هل هو واجب أو مندوب الأقوى بقرينة بعض الروايات الثاني والأحوط الأوّل حملًا لمطلقات القعود على المقيد بالتجافي جمعاً والأشهر على الثاني . وإذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة أو الرابعة فيسقط وجوب القراءة لدرك الركعة إجماعاً ونصّاً فتأمل .
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي 1 : 2 / 196 ، ومستدرك الوسائل 4 : 4365 / 158 - 5 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 80 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)