( للشك في الضمان والشك في سقوط القراءة وغير ذلك وللإجماع وللأصل والتوقيفية ) والرجل والخنثى بالمرأة والخنثى بل الأنثى بالأنثى والخنثى على الأحوط في غير النافلة .
وفي غير الموارد المجمع عليه والمنصوص عليها فلا دليل على كلية البطلان في اقتداء الكامل بالناقص مع فرض صحّة صلاة الإمام كايتمام الحاضر بالمسافر والطاهر بالمستحاضة مثلًا وطاهر البدن بالنجس المضطر والقاعد بالمضطجع وهو بالمستلقي والحر بالعبد والاقرأ للقارئ والصحيح للسقيم والفالج والمسلوس والمبطون والتيمم بالمتوضى وغير ذلك مع جواز العكس في الجميع نصّاً وإجماعاً لاطلاق أدلة الجماعة ثمّ إنّ في الموارد المذكورة بعضها مورد النصّ المحمول على الكراهة وبعضها خال عنه ولكن الأحوط ترك الاقتداء مطلقاً والأقوى جوازه لما مرّ .
فروع :
ألف - قد يصحل الأولوية للإمام من غيره كصاحب المسجد بمعنى الإمام الراتب وصاحب الدار وصاحب الامارة من قبل الإمام أو نائبه أولى من غيره مع اجتماع الشرائط فيهما فإن سبقه غيره لدرك زيادة الثواب صحّت صلاته وصلاة المأمومين لكنه فعل فعلًا مرجوحاً والظاهر حصول النقص في ثوابه والقول بالبطلان خال عن الوجه ومع تشاح الأئمّة في التقديم والتقدّم يقدم من يرضه المأمومون ومع الاختلاف فالهاشمي أولى ثمّ الأقرء والأفقه والأقدم هجرة والاسن والاصبح على الترتيب على المشهور وعليه النصوص وضعفها مجبور بالشهرة والنصوص في أولوية صاحب المنزل والامارة والمسجد مستفيضة ولما كان الأولوية في الجميع استحبابياً على المشهور فلا نطيل الكلام في الترتيب وبعض الفروع المتعلقة بالمقام نعم الأحوط في ثلاثة الأوّل عدم التقدّم عليهم لوجود القائل من القدماء على كونها تقدّماً واجباً ويحرم المزاحمة والظاهر صحّة الصلاة معها أيضاً .
ب - المستفاد من النصوص والفتاوى صحّة صلاة المأموم إذا كان صلاة الإمام صحيحاً لنفسه إلّا في الموارد المجمع عليه كايتمام القارى بالامّي واللاحن مع عدم قدرة الإمام على التصحيح مع صحّة صلاة الإمام لنفسه إجماعاً والقائم بالقاعد والصحيح بالمفلوج وغير ذلك
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 73
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٧٣