تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وهم عراة قال ( ع ) : « يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً » « 1 » وفي بعض النصوص الاطلاق في الايماء وفي بعضها للإمام أما المأمومون فيركعون ويسجدون فالأحوط لهما الايماء مع عدم الأمن والركوع والسجود مع الأمن ثمّ الإعادة في الثاني دون الأوّل لعدم الخلاف نصّاً وفتوى في كفاية الايماء للعاري في الصلاة جماعة وفرادى مع عدم الأمن من المطلع . ويستحبّ لأهل الفضل أن يقوم في الصف الأوّل إجماعاً محكياً في كثير من الكتب ولظاهر النصوص . ويستحبّ اشتغال المأموم بالتسبيح بعد فراغه من القراءة حتّى يفرغ الإمام ويركع لظاهر النصوص جمعاً .

ختام في مستحبات الجماعة

يجوز بل يستحبّ للمصلي العدول إلى النفل إذا أقيمت الجماعة وخاف فوتها باتمام صلاتها وعليه الأصحاب والنصوص المستفيضة في العدول كصحيحة سليمان وموثقة سماعة وغيرهما من النصوص وقال الأكثر بل قيل إنه الإجماع على جواز قطع النافلة لدرك الجماعة للرضوي المنجبر بنقل الإجماع والشهرة في المستند والأحوط الاقتصار بفوت الجماعة دون الركعة ودون النافلة المعدول إليها . ويستحبّ القيام للمأمومين كلّهم عند ذكر المؤذن بقد قامت الصلاة وعليه المشهور ويدلّ عليه رواية ابن شريح « إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد ان يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم » « 2 » والظاهر إرادة الإقامة بل الصريح لأنه ليس في الاذان .

القول في شرائط إمام الجماعة

فصل الأول : في الشرائط المختصّة بالإمام

في الشرائط المختصّة بالإمام وهي اما واجبة أو مستحبّة ومع عدم الأولى يبطل الإئتمام به ومع عدم الأخرى فيكره فمن الشرائط المندوبة خلو الإمام عن البرص والجذام ويكره إمامة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 450 والتهذيب 3 : 178 و 2 : 365 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 380 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 67 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)