ضعيف أو لفتوى الفقهاء فتأمل .
الفصل التاسع : في مكروهات ومستحبات الجماعة
يكره أن يقوم الرجل في الصف وحده إلّا مع امتلاء الصفوف وعدم رجل آخر يقوم معه في صف ولا بأس للنساء في قيام المرأة وحدها كلّ ذلك للنصوص الظاهرة فيما ذكرناه جمعاً وعليه المشهور وان يقيم النافلة إذا أقيمت الجماعة لرواية عمر بن يزيد .
ويستحبّ للمأموم مع وحدته أن يقوم عن يمين الإمام ومع التعدد عن خلفه للنصوص المعتبرة وعليه الشهرة المحقّقة كادت تبلغ الإجماع ويدلّ على عدم الوجوب كما احتمل بعضهم فهم الأصحاب جلّهم الندب مع أن نصوص المقام خارجة إلينا من أيديهم وفي بعض الروايات ما يدلّ على أن الحكم ندبيأيضاً كمرفوعة الكافي المنجبر ضعفها من حيث الرفع بعمل الأصحاب وشهرة الحكم
« رأيت أبا عبد الله يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد » « 1 »
فهي قرينة على كون الحكم في سائر النصوص استحبابي هذا إذا كان الواحد رجلًا أما المرأة فتقمن خلفه مطلقاً وجوباً بناءً على حرمة المحاذاة واستحباباً بناءً على ما سبق من كراهة محاذاة المرأة مع الرجل في الصلاة ويدلّ على قيام المرأة الواحدة خلف الرجل خبر أبي العبّاس سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال ( ع ) :
« نعم تقوم ورائه » « 2 »
وفي المرسل
« نعم تكون خلفه » « 3 »
والأحوط عدم الترك في المرأة والله العالم .
ويستحبّ لجماعة العراة ان يقفوا في الصفّ والإمام يتقدّم بركبتيه ويؤمى ويؤمون للركوع والسجود مع الأمن من الناظر وعدمه لاطلاق النصوص وقد مرّ حكمها سابقاً . لا يخفى ان استحباب عدم تقدّم الإمام إلّا بركبتيه فيما إذا كان وظيفتهم شرعاً الصلاة جالساً وقد مرّ في بحث الساتر ان الأقوى مع الأمن من النظر الصلاة قائماً ومع عدمه جالساً فراجع ومرّ أيضاً حكم الايماء وموارده فيه وفي بحث الركوع والسجود فتدبّر جيّداً . ففي صحيح بن سنان عن قوم صلّوا جماعة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 342 والتهذيب 3 : 53 والكافي 3 : 386 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 333 والتهذيب 3 : 267 والكافي 3 : 376 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 332 والتهذيب 3 : 31 والاستبصار 1 : 426 .