في المسألة .
نعم منع والد الصدوق اقتداء المسافر بالحاضر لرواية . . . . . لظاهر النهي فيها وهي معارضة بأكثر منها عدداً والأصح سنداً وهي شاذة نادرة أعرض عنها الأصحاب ومنع الصدوق ايتمام الظهر بالعصر إلّا مع الظنّ بأنها الظهر ولا مستند له عدا صحيحة علي عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّى معه وهي تحسب أنها العصر إلى أن قال ( ع )
« لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » « 1 »
وهي مع عدم مطابقته لمدعاه لا يقاوم الصحاح المعتبرة واطلاقات الجماعة مع شذوذها واعراض الأصحاب عنها فيجب تأويلها أو طرحها لموافقتها لأشهر مذاهب العامّة كما في الوسائل والأحوط عدم الاقتداء والجماعة في صلاة الاحتياط وصلاة الطواف ومن جهة الشهرة على المنع وإن كان الأقوى الجواز ولا خلاف يعتد به في جواز اقتداء المفترض بالمتنفل كالمعادة والمتبرع عن الميّت والقاضي عن نفسه استحباباً وبالعكس في الجميع للأصل في الجميع وشمول اطلاقات الجماعة وكذا في المتنفل بمثله مع اتحاد النظم في الجميع والمراد بالنافلة ما اذن الشارع بالجماعة فيها دون مطلق النوافل المنهية عنها الجماعة كما مرّ وذلك كالمعادة التي أذن الشارع في عدّة من النصوص بصحّة الجماعة وكذا للمتبرع عن الميّت فإنها وإن كانت مندوبة للاقى بها إلّا أنها لما كانت واجبة بأصل الشرع على الميّت فيجوز فيها الجماعة وكذا القاضي عن نفسه استحباباً لمكان وجوبها أوّلًا يجوز الجماعة فيها والأحوط ترك الجماعة في ذلك إذا كان إماماً للمأمومين إلّا مع الاتحاد كما في القاضي استحبابا بالقاضي والأحوط أيضاً فيما لم يرد له النصّ ولا يشملها لأدلة الخاصة ولم يثبت الإجماع محققاً عليه الترك كالنافلة المنذورة لا يصلي جماعة وكاقتداء الفريضة المؤداة للمتبرع أو القاضي استحباباً وقد مرّ أن الأحوط عدم الاقتداء لغير الاستسقاء بها ولو مع موافقة النظم وامكان المتابعة لتوقيفية الجماعة وانصراف أكثر أدلة الجماعة إلى غيرها ممّا هو من الافراد الشايعة بل لا يبعد المنع في القاضي استحباباً بمثله أو وجوباً أو أداء إذ أدلة الاحتياط لا يظهر منه إلّا حسن اتيانه صلاته مع احتماله
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 399 والتهذيب 2 : 232 و 379 .