تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الأحوط الاحتراز من اللبن منها لملاقاته الضرع النجس وعدم امكان تطهيره لعدم الدليل على طهارة الضرع أو على عدم تنجسه بالملاقات ولوجود النصّ المعارض في خصوص اللبن ويدلّ على جواز الأكل في المستثنيات المذكورة مع صلاحية الأكل كالبيض تصريح الصحيحة الأولى بكونها ذكية مطلقاً سواء انفصلت من الحي أو من الميتة وبعدم القول بالفصل بين الشاة وغيره من الحيوان القابل للذكاة يتم المطلوب ولا اشكال في جواز الانتفاع وممّا خرج عن تحت الأصل المذكور ( الأصل حرمة الانتفاع من الميتة إلّا ما خرج بالدليل ) مورد اشتباه الميتة بالمذكى وعدم التميز بينهما فإن كانت الشبهة غير محصورة فلا خلاف في عدم وجوب الاجتناب للعسر والحرج وظواهر النصوص وإن كانت محصورة فيجب التحرز عن جميع الأطراف مقدمة لوجوب الاجتناب عن الميتة حتّى على القول بعدم وجوب الاجتناب في جميع أطراف المحصورة لاشتراط احراز التذكية في خصوص اللحوم والأصل عدمها في كلّ من الأطراف وقد ورد النصّ الصحيح بجواز بيعهما معاً ممّن يستحل الميتة وهذا الانتفاع خارج بالدليل عن تحت الأصل المذكور وصحّة البيع على القاعدة نظير بيع الآبق مع الضميمة إنما يقع جميع الثمن في مقابل المذكى وضميمة الميتة موجبة لزيادة الرغبة بمطلق الميتة في غير الانتفاعات العادية ممّا لا يعتد بها عرفاً كالتسميد لتقوية الأشجار وتعليف الكلب من الجيف وأمثال ذلك للسيرة المستمرة قديماً من غير نكير من أحد وهى أظهر وأقوى من الإجماع ولعلّ وجهه عدم عد ذلك الانتفاع به من جهة عدم الاعتداد الملحق بالمعدوم . الثانية : يحرم من الذبيحة المحلّلة أمور القضيب والأنثيان والطحال والفرث وهو الروث في جوفها والدم من غير خلاف من الأصحاب في الخمسة المذكورة والنصوص على الحرمة مستفيضة يأتي إلى بعضها الإشارة وفى حرمة المرارة والمثانة والمشيمة خلاف والأقوى الحرمة للنصوص المنجبرة بالشهرة من غير معارض لها عدا الأصل المقطوع بما سمعت « حرم من