تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

فصل في حرمة الفراغ والغربان

المشهور على حرمة مطلق الغراب بأقسامه للنصوص الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في الحرمة بحيث لا يقبل الحمل على الكراهة منها الصحيح « لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره » « 1 » وغيره من المعتبرة وقال بعضهم بالحلية مطلقاً لموثقة زرارة المحمولة على التقية من جهة موافقة مضمونها مع العامّة العمياء حيث فيها الحكم بعدم تحريم ما لم يذكر حرمته في كتاب الله مع أن الإجماع والنصوص المتواترة على خلاف ذلك فلا يرفع اليد عن النصوص الكثيرة المعتبرة بهذا الموثقة المعلوم حالها في الضعف من جهة المضمون وقيل بالتفصيل بين السباع منه وعدمه وقيل بالتفصيل بين الأنواع من غير شاهد والأقوى القول بالحرمة مطلقاً لما مرّ من عموم الصحيح المعتضد بغيره من المعتبرة . والأقوى حلية الخطّاف كرّمان وهو الذي يقال له بالفارسية پرستوك وعليه المشهور للأصل ونقل الإجماع والنصوص الخاصّة المصرّحة بالحلية كما في الموثقة هو ممّا يؤكل وقال بعضهم بعدمها للنهي في عدّة من النصوص عن قتله وهو اعمّ من حرمة الأكل لامكان الجمع بين حرمة قتله وحلية أكله مضافاً إلى ظهور بعض النصوص بكراهة القتل فالنهي فيها محمول على الكراهة لقرينة النهى عن بعض الحيوانات الاخر التي لا خلاف في عدم حرمة قتلها وممّا يدلّ على حلية أكل الخطّاف مع كراهة قتله أو كراهة أكله موثق الساباطي « عن الخطّاف قال ( ع ) لا بأس به هو ممّا يحلّ أكله لكن كره لأنه استجار بك » « 2 » وعلى فرض التعارض فالمرجع ما مرّ من العلائم وهو في المقام يناسبُ الحلية لمكان الدفيف له والقانصة وما قيل من أن المرجع أصالة الإباحة ممّا لا وجه لَهُ لما مرّ من أنها لا تجرى في اللحوم . خاتمة : في حكم بيضة الطيور والمشروبات بيض الطيور تابع لحلية أكلها وحرمتها فإن كان من المحلل فبيضه حلال وإن كان من المحرم
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 245 ، باب جامع في الدواب التي لا تؤكل ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 24 : 126 ، باب حكم اكل الغراب وبيضه ، الحديث 30142 . ( 2 ) . جامع المدارك 5 : 154 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 510 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)