أو حوصلة لوجود العلائم في جميع أنواع العصافير والحمامات مضافاً إلى النصوص الخاصّة والمراد بهما أنواعهما وأصنافهما المختلفة لا خصوص ما يعد بالفارسية كنجشك وكبوتر بل المراد كلّ ما كان مشابهاً لهما من أي صنف ونوع من أنواع الطيور وبأي لون من الألوان ففي خبري الرقى
« لا بأس بأكل الحمام المسرول » « 1 »
وفى خبر آخر
« أطيب اللحمان أكل لحم فرخ حمام » « 2 »
وفى آخر
« اطعموا المحموم لحم القباج » « 3 »
والقباج من العصافير يقال له بالفارسية كبك وقال الشهيد ( رحمه الله ) ورد النصّ بحلية
« الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة » « 4 »
وهو مرسل منجبر بالإجماع وعدم الخلاف وفى خبر ابن مهزيار
« فأتى بقطاة فقال إنه مبارك وكان أبى يعجبه وكان يقول أطعموه صاحب اليرقان » « 5 »
وغير ذلك من النصوص الواردة في حلية أصناف العصافير والحمامات ويحل لحم الدجاجة أيضاً إجماعاً ونصّاً وقيل بالكراهة وفى المجمع
« ان النبي ( ص ) كان يأكل الدجاج » « 6 »
وكذا يحل من طير الماء ما ثبت فيه ما مرّ من العلائم كالقانصة ولعموم ما دلّ على حكم الطير وبعض نصوص خاصّة مضافاً إلى ما ورد في حلية البط والاوزة ومقتضى بعض النصوص كحسنة حنة بن حارث
« عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحل قال لا بأس به كله » « 7 »
حلية جميع أنواع طيور الماء ولكن الأصحاب لم يفرقوا بين البرى والمائى في حرمة ما لم يكن له ما مرّ من علائم الحلية كالقانصة مثلًا وينبغي أن يرجع إلى البحار في مجلد السماء والعالم في حلية الطيور والحيوانات وحرمتها .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 15 : 92 .
( 2 ) . مستند الشيعة 15 : 92 وبحارالأنوار 62 : 44 ، الحديث 6 .
( 3 ) . الكافي 1 : 312 ، باب لحوم الطير ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 25 : 49 ، باب لحم القباج والقطا والدراج ، الحديث 31140 .
( 4 ) . مضمون حديث است .
( 5 ) . كشف الثام ( ط . ق ) الفاضل الهندي 2 : 264 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 47 ، باب كراهة اختيار لحم الدجاج ، الحديث 31132 وبحارالانوار 63 : 288 ، باب أنواع الحلاوات الحديث 16 .
( 7 ) . التهذيب الاحكام 9 : 17 ، باب الصيد والذكاة ، الحديث 18 .