تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
المسوخ جميعاً » « 1 » ويحرم كلّ حيوان ذي سم لما هو مظنّة الضرر والضرار ولا ضرر ولا ضرار . نعم ورد بعض النصوص الظاهرة في حلية ما لم يحرمه القرآن وهو شاذ ضعيف معرض عنه عند الإمامية وموافق لأقوال العامّة فيطرح .

فصل في الطيور

هل الأصل في الطيور والحيوان في حليته أكل لحمه أو حرمته الحلية والإباحة أو الحرمة إلّا ما خرج بعد القطع بأن الأصل في جميع الأشياء والأطعمة والأشربة الإباحة إلّا ما خرج بالدليل بما مرّ من الأدلّة كتاباً وسنّة وإجماعاً مقتضى الأصل الأولى المذكور في الأشياء الإباحة لكن الأصل في اللحوم مطلقاً الحرمة إلّا ما خرج بالدليل لأن أدلة حرمة الميتة قاطعة للأصل الأولى في اللحوم برياً كان أو بحرياً أو طائراً لان حلية أكل اللحوم موقوفة على قبول الحيوان للتذكية ثمّ على حصولها فمع الشك في أحدهما فالمرجع أدلة حرمة الميتة فما ورد من النصوص في حلية أنواع من الحيوانات طيراً كان أو غيره دالّ على قبول ذلك النوع من الحيوان التذكية فيحل بعدها وما ورد على حرمة بعض الأنواع على الحرمة لا يدلّ على قبول ذلك النوع الذكاة وعدم القبول وإنما يدلّ على حرمة الأكل فقط وما لم يرد به النصّ من أنواع الحيوان على حليته وحرمته فلا مجال للتمسك بأصالة الحلية والإباحة بل ينبغي الرجوع إلى أصالة عدم قبوله التذكية التي تساوق الحرمة بأدلة حرمة الميتة إلّا إذا ثبت بالدليل الشرعي ان الميتة الميت من الحيوان حتف أنفه فقط بحيث لا تشمل ما إذا فرى أوداجه فإذاً الشك في موضوع الحكم من حرمة الميتة في الافراد المشكوكة إذا فرى أوداجه كاف في أصالة الإباحة ولم يثبت ذلك فاللازم لنا ذكر ما أحل الله ورسوله من أنواع الحيوان والطيور وذكر ما ورد النصّ بحرمته والاحتياط فيما لم يرد به النصّ وقد مضى شطر من الكلام في غير الطيور اما الكلام فيها بحرياً كان أو برياً ففي مقامين الأوّل فيما ورد النصّ بحرمته وفيه مسائل :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 105 ، باب تحريم الحوم المسوخ وبيضها ، الحديث 30091 والفصول المهمة في أصول الأئمة 2 : 426 ، الحديث ( 2183 ) 2 - .