في الخبر
« أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها » « 1 »
وفى خبر الاحتجاج
« ان السمك ذكاته اخراجه حياً من الماء ثمّ يترك حتّى يموت من ذات نفسه » « 2 »
وبها يقيد المطلقات والله الموفق والمعين .
السابعة : ذكاة الجراد كذكاة الحيتان بأخذه حياً وموته خارج الماء من غير اشتراط الاستقبال والتسمية والجرح بالحديد وغيره والإسلام في ذكاته لأنه ذكى مطلقاً كما في النصوص خرج ما خرج ففي الموثق
« الجراد ذكى كله فاما ما هلك في البحر فلا تأكله » « 3 »
وهى دالة على حلية ما مات منه خارج الماء مطلقاً وحرمة ما مات في الماء وفى الآخر
« صيده ذكاته » « 4 »
وهو دال على اشتراط الأخذ المعبر عنه بالصيد وفى الصحيحة في « الجراد نصيبه ميتاً في الماء أو في الصحراء أيؤكل قال لا » « 5 » وهى دالة على اشتراط الأخذ والاصطياد في حليته وحرمة ما مات في الماء وخارجه قبل أخذه واصطياده فتأمل .
وفى الموثق
« عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل قال لا » « 6 »
ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران المسمّى بالدبا للصحيح
« عن الدبا من الجراد أيؤكل قال لا حتّى يستقل بالطيران » « 7 »
وغيره من النصوص والله العالم وبه نستعين .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 399 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 4 : 359 ، باب جواز الصلاة في جلد الخز ، الحديث 5390 .
( 2 ) . بحارالأنوار 10 : 181 ، باب احتجاجات الصادق صلوات الله ، الحديث 2 والاحتجاج 2 : 347 .
( 3 ) . مستند الشيعة 15 : 476 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 77 ، باب إباحة صيد المجوس وسائر ، الحديث 30043 وبحارالأنوار 62 : 195 ، باب الجراد والسمك وسائر حيوان ، الحديث 17 .
( 5 ) . رياض المسائل 12 : 128 ووسائل الشيعة ( الإسلامية ) 16 : 305 ، باب ان ذكاة الجراد ، الحديث 1 .
( 6 ) . التهذيب الأحكام 9 : 62 ، باب الصيد والذكاة ، الحديث 265 ووسائل الشيعة 24 : 88 ، باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا فلا ، الحديث 30067 .
( 7 ) . الكافي 6 : 222 ، باب الجراد ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 24 : 87 ، باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا فلا ، الحديث 30067 .