قال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » « 1 »
ويجوز الصلاة فيها أيضاً لظاهر النصوص والمرجع في سوق الإسلام العرف سواء كان من أيدي المسلمين أو من لم يعلم بحاله في سوق الإسلام ومع وجود غير المسلم فيه إذا كان الغالب فيه المسلمون كما في الموثق
« لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت له وإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » « 2 »
والظاهر عدم الخلاف في اتحاد حكم سوق المسلمين ويدهم بل الحكم في الثاني أولى بحسب الاعتبار وتقييد السوق بالإسلام مشعر بالعلية مضافاً إلى حصول الضيق المنفى في النصوص على تقدير عدم الاتحاد لعدم خصوصيته للسوقية بل الملاك يد المسلم بالأولوية القطعية وحملًا لفعل المسلم على الصحّة ولرواية سماعة
« لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » « 3 »
ويظهر منها ومن خبر سفره حلية ما ذكر وطهارة المطروح في أرض المسلمين ومن أيديهم ما لم يعلم كونه ميتة أو نجساً ولا فرق بين المسلمين من أصنافهم والتفصيل في لباس المصلي وكتاب الطهارة .
العاشرة : مقتضى ما مرّ من كفاية الحياة في حلية الذبيحة بفرى الأوداج الكاشف عنها الحركة اليسيرة بعد الذبح عند الشبهة في حياته سواء حدث عليه بعد ذبحه ما يوجب ازهاق روحها أو قبله أو مقارنه عدم وجوب التتابع في فرى الأوداج إذا كان فرى الأخير واقعاً في حال حياته ولو غير المستقرة فلو لم يتتابع ولكن يصدق عليه فعل الواحد في فرى الأوداج ولو اقترن الذبح بمثل انتزاع حشوه بحيث لو لم يذبح لمات أيضاً سريعاً كموته بالذبح فهو حلال للأصل الثانوي واطلاق أدلة الذبح وحليتها وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً إذا قطع أحد بعض الأوداج ثمّ قطع الآخر بقيتها مع فصل طويل مع بقاء حياته وإن كان الأقوى بناءً على عدم اشتراط الاستقرار في حياته الحلية وفاقاً للشهيد فتأمل . خاتمة فيما يقع عليه الذكاة وما لم يقع .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 12 : 117 .
( 2 ) . رياض المسائل 12 : 118 وجواهر الكلام 36 : 139 .
( 3 ) . التهذيب الأحكام 9 : 78 ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل ، الحديث 66 ووسائل الشيعة 3 : 493 ، باب طهارة مايشترى من مسلم ، الحديث 4271 .