تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
والقطع لان ان الناصبه يؤول بالمصدر مع فعله .

فصل في بعض مستحبات الذبح

ويستحب في الذبح في الغنم ان يربط يداه ورجل واحد لفتوى بعض الأصحاب ولم أرَ نصّاً فيه وان يمسك شعره حتّى يبرد كما في خبر حمران وفى البقر ان يعقل يداه ورجلاه وفى الطير أن يرسل بعد الذبح كما في خبر حمران وتحديد الشفره وسرعة القطع واحسان القتلة ويعرض عليه الماء وان توارى عن البهائم وغير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب الفقهية بعضها منصوص ويكفى لغيره فتوى الفقهاء تسامحاً ويكره الذبح في الليل كما في النصّ إلّا مع الضرورة والمشهور على كراهة قطع النخاع قبل موته للنهي في عدة من النصوص فإن قلنا بالكراهة في إبانة الرأس قبله فلا اشكال في كراهة الانخاع لان الإبانة مستلزم له دون العكس وإلّا فالأحوط فيه الاجتناب وعلى القول بالحرمة فيها وفيه أيضاً لا كلام في أنها حرمة تشريعية تكليفية دون الوصفية لما مرّ من الأدلّة على الحلية بعد فرى الأوداج مع حياته جامعاً للشرائط الأخر من التسمية والاستقبال وغيرها ويكره ذبح الحيوان إذا كان ينظر إليه حيوان آخر من جنسه للنهي المحمول على الكراهة بقرينة فهم الأصحاب وندرة القول بالحرمة والله العالم بالحقائق . مسائل : فيما إذا ذبح من القفا الأولى : لو قطع أوداج الذبيحة مع الشرائط بأي كيفية كان فيحل الذبيحة ولو على طريق محرم تشريعاً كما إذا قلب السكين فقطع الأوداج من التحت إلى الفوق كما نهى في النصّ وكما إذا قطع الرأس من القفاء وكما إذا أبان الرأس أو قطع النخاع كلّ ذلك للنهي في النصوص من غير معارض لها فحمله على تحريم الفعل أولى من الحمل على الكراهة لعدم المعارض له من حيث الحرمة التكليفية عدا الأصل وهو البراءة والإباحة المقطوع بالنهى في النصوص اما تحريم الذبيحة بذلك وإن كان أحوط إلّا انه معارض بالأدلة المتقدّمة من الآية والنصوص المصرّحة أو الظاهرة بحليتها مع حصول التذكية بفرى الأوداج مع التسمية مع عدم اشتراط استقرار الحياة فالقول بالتحريم وصفاً كما حكى عن ابن زهرة في الغنية مدعياً عليه الإجماع في غاية الضعف