الاضطرار غيره في آلة الذبح لان النحر قسم من التذكية وقد مرّ الصحيح
« لا ذكاة إلّا بالحديد » « 1 »
وفى الصحيح
« النحر في اللبة والذبح في الحلقوم » « 2 »
والدليل على اختصاص الإبل بالنحر فقط وحرمة ذبحه هو الإجماع إذ لا نصّ بذلك كما أن حرمة نحر غيره مطلقاً كذلك إذ لا نصّ عموماً أو اطلاقاً في ذلك وحرمة نحر البقرة مثلًا كما في النصّ لا تدلّ على حرمة نحر غيرها فالعمدة في الدليل الإجماع وعدم ظهور خلاف في المسألة هنا وعلى فرض الشك في انعقاده من جهة ان عدم وجدان الخلاف لا يدلّ على عدمه فأصالة الحرمة المتقدّمة في صدر الكتاب كافية لان المتيقن من حصول التذكية بالنحو المشهور والشك في غيره وفى روايات الواردة في ذبح الهدى ونحره في الحجّ ما يدلّ على بعض المقصود في حلية الإبل وتذكيته بالنحر والشك في تذكيته بغيره كاف لعدمها للأصل المذكور منها الصحيح « ينحرها » ( أي البدنة وهى إبل الهدى )
« وهى قائمة » « 3 »
ورواية الدعائم وإن كانت ضعيفة إلّا أنها منجبرة بما سمعت من الإجماعات وعدم الخلاف
« البعير يذبح أو ينحر قال السنة ان ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائماً حيال القبلة إلى آخرها » « 4 »
والحاصل ان بالتدبر في نصوص الهدى والصيد والذبائح يظهر تلويحاً ما عليه الأصحاب والله الموفق .
فصل : في شرائط الذبح والنحر
يشترط في الذبح والنحر استقبال الحيوان المذبوح والمنحور والتسمية بذكر اسم الله تعالى بالتكبير أو التحميد أو التهليل أو التسبيح أو غير ذلك كما في النصّ ويدلّ عليهما بعد الإجماع
هامش
( 1 ) . شرح اللمعة 7 : 212 .
( 2 ) . التهذيب الأحكام 9 : 53 ، باب الصيد والذكاة ورياض المسائل 12 : 100 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 279 ، باب استحباب الإشعار والتقليد ، الحديث 14796 والتهذيب الأحكام 5 : 43 ، باب ضروب الحج ، الحديث 56 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل 16 : 132 ، باب كيفية الذبح والنحر وجملة ، الحديث 19373 - 5 وبحارالأنوار 62 : 316 ، باب 8 ، التذكية وأنواعها وأحكامها ، الحديث 14 .