تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
عليه بعد الأصل والإجماع الصحيح « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » « 1 » والحسن المذكور « إذا فرى الأوداج فلا بأس » « 2 » وموردهما وإن كان عند فقد الحديد إلّا انه غير مضر بالاستدلال بهما من جهة جعل المناط في الحلية فيهما ذلك وللإجماع المدعى في المقام بعدم الفرق مضافاً إلى أن وجوبه في حال الاضطرار مناف لعدمه في الاختيار فلا يعقل زيادة التكليف والشروط عند الاضطرار بل الأمر بالعكس اعتباراً ولعلّ الجمعية في الأوداج باعتبار دخول الحلقوم أو هو مع المرى أيضاً لاطلاق العرف الأوداج على الأربعة فينطبق على قول المشهور من وجوب قطع المرى أيضاً في حصول التذكية وهو الأحوط خصوصاً على ما قال بعض الأجلاء من أن قطع الثلاثة المذكورة في الروايتين ملازم عادتاً لقطع المرى أيضاً لوقوعه تحت الحلقوم فلا يعقل قطع الحلقوم إلّا بعد قطع المرى في الذبح المتعارف الذي وصل إلينا يداً بيد فالقول المشهور بوجوب قطعه أيضاً في حصول الحلية غير بعيد والفرى للاوداج وإن كان أعمّ من القطع والشق في الحسن المذكور إلّا ان الصحيحة المذكورة في قطع الحلقوم قرينة على أن المراد بالفرى القطع خصوصاً بملاحظة فهم الأصحاب مع كونه أحوط لأن القطع متيقن الإرادة في الحلقوم وفى غيره يشك في حصول الفرى بالشق أو يحتاج إلى القطع فأصالة الحرمة المتقدّمة حاكمة بوجوب القطع تحصيلًا للمتيقن والاقتصار بالحلقوم في الصحيح من جهة عدم انفكاك قطع الثلاثة عن قطعه بالنحو المتعارف وهو القطع من تحت الحلقوم من جانب الأسفل من العنق مع عدم الطعن الذي هو ادخال رأس السكين أو الرمح بل بامرار اليد شيئاً فشيئاً حتّى يقطع فتدبّر هذا كله في الذباحة في غير الإبل اما هو فلا يحل بالذبح بل يجب فيه النحر كما لا يحل غيره به ولا يحل الجمع بينهما فيه وفى غيره كلّ ذلك للنصوص والمراد بالنحر ادخال الرمح أو السكين في الثغرة بنحو الطعن ويشترط في آلة النحر ما مرّ من اعتبار الحديد ومع
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 228 ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 24 : 25 ، باب أنه لا بد بعد الذكاة 29895 . ( 2 ) . الكافي 6 : 228 ، باب آخر منه في حال الاضطرار ، الحديث 2 وبحارالأنوار 62 : 305 ، باب التذكية وأنواعها وأحكامها .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 474 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)