تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
أخذت » « 1 » فعلى ذلك لو عاقب رجل الحيوان الوحشي كالطير ووجده اخذا باليد رجل آخر قبل أخذ الأوّل فالمالك الأخذ دون الأوّل كما هو صريح الخبر العلوي المذكور . د - الأحوط الاحتراز عن جلود غير المأكول إذا لم يذبحوه بل أخذ بالصيد فقط ومات اما بسبب الكلب أو الآلة الجمادية لانصراف النصوص إلى المأكول في حلية بالصيد وإن كان القول بجواز الانتفاع والطهارة وحصول التذكية لغير المأكول أيضاً لا يخلو عن وجه « للصحيح إذا رميت وسميت فانتفع بجلده اما الميتة فلا في حكم السباع » « 2 » لعموم الأدلّة واطلاقها في بعضها وإن كان أكثرها في خصوص المأكول لكن الأحوط الاجتناب والحكم بكونه ميتة نجسة حملًا للمطلقات على المقيدات والله العالم بحقائق الأمور .

فصل الكلام في الذباحة

الكلام في الذباحة اما في الذابح أو الآلة أو الشرائط فالكلام في مقاصد ثلاث :

المقصد الأول : في شرائط الذابح

يشترط في الذابح كونه مسلماً أو بحكمه كالمتولد من المسلم ولا يشترط الذكورية والبلوغ بل يكفى التميز فيحل ذبيحة الصبى والصبية المميزين والمرأة كما في النصوص « لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه » « 3 » والتقييد فيه بالاضطرار من جهة ان الغالب عدم اقدام المذكورين مع وجود الرجل وليس للاحتراز للاجماع على حليتها من الخصي مثلًا ولو مع وجود غير الخصي والأحوط مع وجود الرجل ترك المرأة والصبي ويحرم ذبيحة المشركين غير الذمي من جميع أصناف الكفّار بالإجماع بل الضرورة من الدين كالإجماع والضرورة على الحلية من المؤمن وفى
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 223 ، باب صيد الطيور الأهلية ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 23 : 391 ، باب أن من أبصر طيرا فتبعه ، الحديث 29824 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 489 ، باب أنه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكياً ، الحديث 4259 ووسائل الشيعة 24 : 185 ، باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحلّه الحياة ، الحديث 20302 . ( 3 ) . الكافي 6 : 238 ، باب ذبيحه الصبى والمرأة والأعمى ، الحديث 4 ورياض المسائل 12 : 82 .