تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مالكه اما بلا عوض لما مرّ من عدم استحقاق الزيادة الوصفية أو مع العوض بناءً على المشهور من استحقاق الغاصب الزيادة العينة والأحوط التصالح والله الموفق والمعين وبه نستعين . الخامسة : يجب الجمع بين الحقّين في مثل المسألة السابقة التي مزج أو خلط المغصوب بجنسه أو غيره وفيما إذا زرع الغاصب في الأرض المغصوبة فالزرع للزارع الغاصب وعليه اجرة الأرض المغصوبة ولمالك الأرض الأمر بإزالة الزرع ولو قبل أوان بلوغه وعلى الغاصب طم الحفر وجبر النقص الحاصل في الأرض بالزرع أو البناء ولا يأتي هنا أدلة الضرر لاقدامه عليه والمالك مسلط على ماله وتخلية ملكه ولا يجب القبول على الغاصب إن قال مالك الأرض لي زرعك بقيمته لتسلطه أيضاً على ملكه وقيل بعدم ملكية الغاصب الزرع في الأرض المغصوبة وانه من منافع الأرض فهو لمالكها لرواية النبوي الضعيفة من غير جابر ويدلّ على ما عليه المشهور النصوص منها قوله ( ع ) في خبر التهذيب في باب المزارعة في زراعة الرجل في أرض الغير بغير إذنه قال ( ع ) « للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه » « 1 » ولا يعارضه فيما إذا كان الزارع غاصباً للبذر لعدم احترام عمله وقد مرّ ان الأقوى كما عليه المشهور ان الزرع تابع للبذر لكونه نمائه فليس في الحقيقة وفى نظر الشارع هو الزارع وإن كان الزارع هو عند العرف لكن الشرع حكم هنا بخطاء العرف بما مرّ من الدليل .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 296 ، باب من زرع في غير أرضه أو غرس ، الحديث 1 وجامع أحاديث الشيعة 19 : 75 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 458 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)