تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
العبادات حتّى يعتبر المباشرة ويحل أخذ ما اعطى المالك بالملتقط بعنوان ( مژدگانى ) لما في الخبر وتقرير الصداق ويكره الانشاد في المساجد للنصّ ثمّ إنّ الأقوى جواز ردّ اللقطة إلى الحاكم لكونه ولى المالك قبل اتمام التعريف ولا يسقط وجوبه بردّها إليه وهل يسقط بفقدانه أو تلفه من غير تفريط أو مع حصول اليأس عن وجدان المالك الأقوى السقوط لأنه واجب توصلى والغرض من تشريعه معلوم فإاذ سقطت الفائدة فيه فالأقوى عدم وجوبه فتأمل والأقوى وجوب التعريف عليه ولو مع عدم قصد التملك لاطلاق الأدلّة فالقول بأن وجوبه لمن يريد تملكه بعده لا لمن يريد حفظه عن مالكه في غاية الضعف مع أنه أحوط . وما دامت اللقطة في يده أمانة شرعية لا ضمان على الملتقط إلّا بالتعدى أو التفريط بمقتضى أدلة الأمانة ويضمن لو اختار التصدق أو التملك بعد التعريف لما مرّ من الدليل وليس الضمان مشروطاً بوجود المالك وظهوره ومطالبته بل هو ضامن واقعاً بمقتضى الحكم بالضمان عليه في الآثار والظاهر أن معناه هنا حصول الملك المتزلزل كالبيع الخياري يبطل بظهور المالك . الثاني يجب على الملتقط رد العين الثاني : يجب على الملتقط رد العين ولو مع قصد التملك بعد الحول استصحاباً لحقها السابق غاية الأمر لو افناها في ملكه فعليه المثل أو القيمة بخلاف ما إذا كانت العين قائمة فإن عابت العين في ملكه فعليه الأرش لأنه قضية ضمانها . الثالث يجب رد اللقطة الثالث : يجب رد اللقطة إلى المالك بعد احراز كونه مالكاً له بالبينة والتوصيف ومع عدمه لا يجوز ذلك ولم يبرء ذمته ويحصل ذلك باخباره بأوصاف الملقوط ممّا يخفى على غير المالك بحيث يحصل العلم العادي للملتقط بصدق قوله وانه منه اما إذا وصفه بحيث لم يحصل العلم سواء شك في صدقه أو ظنّ فلا يجب ردّه إليه ولم يبرء ذمته للأصل وعدم اعتبار قول مدعيه قبل الاثبات شرعاً امّا بالبينة أو اليمين عند الحاكم مع شاهد أو العلم بأنه له من التوصيفات والله الموفق .