ووجوب اتمام التعريف في غاية الضعف بل قبله أمانة شرعية بمقتضى الضوابط .
السادسة : لا شبهة في حصول اللقطة ويترتب عليها أحكامها إذا التقطها المكلف رجلًا كان أو امرأة مسلماً كان أو كافراً لان الكافر مكلف بتكاليف المسلم أيضاً اما العبد فإن كان بإذن مولاه التقاطه فالملتقط هو سيده لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ويحرم عليه الأخذ بلا اذنه فإن أخذ فالأحوط للسيد تعريفها بنفسه أو يأمر العبد به والمسألة غامضة كغموضها بالنسبة إلى أخذ الصبى والمجنون والمشهور على الصحّة في الجميع ووجوب التعريف على الولي ثمّ بعد الحول يراعى غبطتهما في قصد التملك لهما أو الصدقة أو الحفظ ولعلّ المتعين الأوّل لكونه اغبط والمسألة محل للاشكال كما صرّح فيها في الرياض والله العالم .
فصل في أحكام اللقطة
وهى أمور :
الأوّل وجوب التعريف
الأوّل : وجوب التعريف حولًا كاملًا بلا خلاف ويدلّ عليه النصوص المستفيضة المحمول مطلقها على المقيد بالسنة فلابدّ من حمل خبر أبان في تحديده بثلاثة أيام على ما لا ينافي اتفاق الأعلام من حصول اليأس بتلك الأيام أو الأيام الثلاثة بعد التعريف سنة استحباباً ويجب كون التعريف في المشاهد والمجامع كما في النص ولحصول الغرض شرعاً به دون المواضع الخالية .
والأحوط اعتبار التوالي في السنة بمعنى الاتصال العرفي ولو في كلّ أسبوع مرة في المجامع بحيث يصدق ان الثاني تكرار للأوّل بل يصدق التوالي لو عرف في كلّ شهر إلى تمام الحول مع التكرار في الشهر الأوّل مرّات ثمّ الاكتفاء بكل شهر مرّة واحدة وقيل بعدم اعتبار التوالي لكن الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ولما لم يرد كيفية خاصة للتعريف فالواجب حصول صدقه عرفاً سواء كان بنفس الأخذ أو بوكيله مثلًا لأن فعل النايب بمنزلة المنوب شرعاً وعرفاً .
فرع اجرة التعريف
اجرة التعريف على الملتقط لأنه تكليف عليه فإن استأجر الآخر فاجرته عليه وليس من