تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

كتاب السبق والرماية

وهو معاملة على اجراء الخيل لمعرفة الافرس وعلى المناضلة بالسهام ليعلم حذق الرامي وهى مشروعة للممارسة والمزاولة والاستعداد والتهيؤ للقتال والجهاد ولهذا استثنى عن مطلق اللعب والمراهنة لحرمتها ويدلّ على مشروعيتها بعد الإجماع والأصل والكتاب المبين بناءً على بعض التفاسير النصوص المتكثرة بين الفريقين كقوله ( ع ) ان الملائكة « لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل الخ » « 1 » والنبوي المشهور « لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر » « 2 » وغيرها من النصوص . في المسابقة والمناضلة الظاهر من النصوص وكلمات المشهور ان السباق من العقود لكونه معاملة بين الاثنين يحتاج إلى التراضي كالبيع والإجارة فيحتاج إلى الايجاب والقبول وكلّ منهما يصلح للايجاب فمن سبق إلى الايجاب فللآخر القبول والكلام في ألفاظ عقده كما سبق في سائر العقود من عدم الاعتبار بالعربية والماضوية بل يحصل بالفعل الصريح أيضاً وهل هو من العقود اللازمة أو الجائزة الحقّ الأوّل لأصالة اللزوم في العقود وعدم ما يصلح لخروجه عنها ولأن الجواز فيه يوجب الضرر إذا تحمل المشاق فقرب الكمال ثمّ فسخ الآخر ويبطل بالتقابل والفسخ بالخيار
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 48 ، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول ، الحديث 3303 ووسائل الشيعة 19 : 251 ، باب استحباب إحبراالخيل ، الحديث 24524 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 14 : 81 ، باب ما يجوز السبق والرماية ، الحديث 16151 - 8 - وفقه القرآن 2 : 38 ، باب السبق والرماية .