خلاف في صحّة اشتراط الثواب والعوض فيها لعموم المؤمنون عند شروطهم ولظاهر النصوص كما في خبر قاسم بن سليمان وغيره ولما كان عقد الهبة بالذات جائزاً فالمشهور على عدم وجوب دفع المشترط على المتهب بل هو بالخيار بين ردّ الهبة بردّ العين أو دفعه عملًا بمقتضى الشرط وللواهب عدم الرجوع في العين إلّا مع أباء المتهب عن دفع المشترط للنصوص فَلَولا النصوص الواردة في عدم جواز الرجوع في الهبة المعوضة لكان الواهب أيضاً بالخيار بين الرجوع إلى العين أو أخذ المشترط ولا فرق في العوض المشترط بين القليل والكثير أو المساوى لاطلاق الأدلّة وإذا تلفت العين عند المتهب فهل يجب عليه دفع المشترط بعده أو لا استصحاباً قبله الأقوى الأوّل لوجوب العمل بالشروط والله العالم .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 380
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٣٨٠