تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ممّا آتيتموهن الخ وهذا يدخل في الصداق والهبة » « 1 » المؤيدة بصحيح ابن بزيع لصراحة المنع وظهورها في عدم الجواز وتأييدها بالآية بل هي دليل مستقل على المطلوب غير قابلة لحملها على الكراهة للاتفاق على حمل نواهى الكتاب على التحريم إلّا فيما خرج بالإجماع أو النصوص المستفيضة المعتبرة أو الصحيح الذي لا معارض له فيصير ذلك قرينة لحملها على الكراهة بناءً على القول بتخصيص الكتاب بالخبر ولضعف دليل القول الأوّل في الغاية إذ الأصل منقطع بما سمعت من الصحيحة وظاهر الكتاب وكذا الاطلاقات ويجب طرح الصحيحة لمخالفتها لظاهر الكتاب أوّلًا ولعدم الدلالة في الهبة ثانياً لأن موردها الصدقة وهى غير الهبة فعدم الرجوع في الصدقة قد مرّ حكمه انه محمول على الكراهة وعلى القول بالتحريم أيضاً لابدّ من حمل قوله يرجع إن شاء فيها مع عدم قوله لله تعالى في جواز الرجوع في الصدقة مع عدم القربة لبطلانها بعدمها ولما كانت الصدقة باطلة فله الرجوع وليس ذلك بهبة لعدم قصده إياها والعقود تابعة للقصود فظهر ان القول بذلك في غاية القوّة وما اطنب في الاستعجاب منه في الرياض من جواز الرجوع في ذي الرحم وعدمه هنا غريب جدّاً والله العالم . موارد الاستثناء بقي هنا أمران من موارد الاستثناء : الأوّل : التصرف المغير أو المتلف أو ما نزل شرعاً منزلة التلف ممّا يوجب لزوم الهبة وعدم جواز الرجوع فيها دون مطلق التصرف على المشهور شهرة عظيمة وذلك كجعل الحنطة دقيقاً أو الثوب مقصوراً أو الجارية مستولدة أو باع العين الموهوبة دون مثل سقى الدابة وركوبها ويدلّ على ذلك صحيح الحلبي المتقدّم ذكره في جواز الرجوع « إذا كانت الهِبَة قائمة بعينها » « 2 » ولا يصدق عرفاً وشرعاً في أمثال ذلك التصرفات المذكورة قيام العين بعينها .
هامش
( 1 ) . الكافي ، 7 : 30 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، الحديث 3 والتهذيب الأحكام 9 : 152 ، باب النحل والهبة . . . ، الحديث 1 . ( 2 ) . الكافي 7 : 32 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 19 : 241 ، باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، الحديث 24503 .