تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وفى بعض الروايات كخبر ابن درّاج عدم جواز رجوع الأب في هبة ابنه الصغير وجوازه في الكبير قبل القبض وامّا بعده فظاهر الخبر لزومها بناءً على أن المراد بقوله يجوز اللزوم اما إذا قلنا بأن المراد منه تمامية الهبة وصحّتها وحصول الملكية فقط فيجوز له الرجوع فيها بما سلف من دليل جواز الرجوع في الهبة . في جواز الرجوع في هبة ذي الرحم ثمّ اعلم أنه بناء على عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم ولزومها له فلزومها في الولد ممّا لا كلام فيه والحقّ ان الهبة لذي الرحم غير لازم أيضاً ويجوز الرجوع فيها مع الكراهة الشديدة جمعاً بين النصوص الظاهرة في عدم الرجوع وما دلّ على جوازه ولا إجماع على اللزوم إذ الصحيحتان المذكورتان من ابن مسلم وعبد الرحمن وإن كانتا ظاهرتين في عدم الرجوع إلّا أنهما بضميمة موثقة داود مثلًا تحملان على الكراهة « الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تُحَز إلّا لذي رحم » « 1 » مع الصحيح الثانية اما لثالث « وامّا الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة » « 2 » والمعارضة ظاهرة وطريق الجمع ما ذكرناه وليس المراد في الروايتين الحكم التكليفي التعبدي بمعنى حرمة الرجوع تكليفاً والصحّة وضعاً لظهور النصوص في الحكم الوضعي فقط لأنها في مقام البيان من حيث الحلية والحرمة في أكل المال . فظهر ممّا مرّ جواز الرجوع في هبة الأجنبي بالأولوية من غير خلاف بل الإجماع بقسميه عليه وللأصل والاتفاق على أن عقد الهبة بالذات من العقود الجائزة وللنصوص المستفيضة المصرّحة بجواز الرجوع في الهبة مطلقاً أو في غير الموارد المستثناة كالموثقة المذكورة آنفاً وغيرها من المعتبرة . نعم لا يجوز الرجوع في الهبة مطلقاً مع تلف العين سواء كان بالتلف السماوي أو الاتلاف
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 237 ، باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، الحديث 24495 ورياض المسائل 9 : 387 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 238 ، باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، الحديث 24496 وكفاية الأحكام 2 : 32 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 376 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)