تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
السادسة : لا يجوز تغيير الوقف عمّا عينه الواقف ولا اتلافه ولا بيعه ولا هبته ولا يورث كلّ ذلك للإجماع بل الضرورة وقوله ( ع ) في الصحيح « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » وللتصريح في الوقوف الواردة عن الأئمّة فلابدّ في الحكم بجواز بيعه على الموارد المنصوصة المجمع عليها كما مرت ذكرها في كتاب البيع والله العالم . السابعة : إذا وقف على أولاده فيشمل البطن الأوّل بالتبادر وسائر البطون المتأخرة بقرينة ذكر التأبيد ويشمل أولاد الصلب ومن الذكور والإناث دون أولاد البنات لتبادر غيرهم وعدم عدهم في العرف بالأولاد حقيقة على المشهور من الأصحاب ولا تفاضل بين الأولاد ذكوراً واناثاً لعدم الترجيح إلّا مع التصريح ولا يقاس على الإرث لحرمة القياس عندنا وكذا في الوقف على غير الأولاد ممّا له أفراد متعددة يستوى فيه الجميع بالسوية إلّا في مورد الجهة التي لها افراد غير محصوره كالوقف على الفقراء والفقهاء مثلًا فإنه يشمل الجميع لغة إلّا أن أدلّة الحرج والنصوص الخاصة حاكمان بأن المراد بيان المصرف كما في آية الزكاة لا يجب الاستقصاء والتسوية فينصرف إلى فقهاء البلد وفقرائه والأحوط التسوية بين جميع من في البلد ففي الخبر « ان الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه وليس لك ان تتبع من كان غائباً » « 2 » واحتمال حرمة الاستقصاء لمن في خارج البلد ضعيف بلحاظ ذيل الخبر المزبور إذ الظاهر منه عدم الوجوب دون حرمة الاستقصاء وإن كان ترك الاعطاء للخارج والتسوية بين جميع من في البلد منهم أحوط . الثامنة : إذا آجر الموقوف عليه الموقوف ثمّ مات قبل انقضاء الإجارة فيبطل من حين الفوت لعدم كونه مالكاً للمنفعة بعده والمشهور على الصحّة مع إجازة البطن اللاحق ولم يبعد ذلك استصحاباً والأحوط التجديد .

فصل : يلحق بالوقف أمور

الأول : في الصدقات واحكامه الصدقة والهبة والتحبيس والسكنى والرقبى والعمرى والأوّل عامة من الوقف وممّا ذكر من
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي 3 : 261 ، باب الوقوف وما يتبعه . . . ، الحديث 7 . ( 2 ) . رياض المسائل 9 : 344 .