تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الحبيس وانفاذ المواريث » « 1 » على خلاف ما قضى به ابن أبي ليلى . في احكام السكنى والعمرى والحاصل ان ما ذكر إلى هنا في المقام ممّا ليس فيه كلام . ثمّ إنّ الظاهر من كلماتهم اعتبار القبض في لزوم الجميع أو في الصحّة اما لكونها من الوقف المنقطع فيعتبر فيها ما يعتبر فيه واما للإجماع المدعى في المقام وعدم ظهور خلاف فيه ونسبته في الخلاف إلى النصوص أيضاً ولم نجد نصّاً في المقام فلابدّ في اشتراطه في الصحة أو اللزوم الاقتصار على موضع اليقين وهو الوقف إذ مقتضى الأدلّة لزوم عقد الحبس والسكنى فتقييدها بالقبض خلاف الأصل فإن ثبت الإجماع وإلّا فالقول بعدم اشتراطه إلّا في تسليط المحبوس له على المحبوس شرعاً وعدمه قبله لا يخلو عن قوّة . وقد عرفت ممّا سبق ان الوقف إذا كان منقطع الآخر فيرجع إلى السكنى والحبس ويبطل آخره ويرجع الموقوف إلى ملك الواقف ويبطل الوقف إذا كان منقطع الأوّل لخروجه عن قواعد الوقف والتنجيز المعتبر فيه ويصحّ في منقطع الوسط بالنسبة إلى أوله لكونه حبساً ويبطل في الوسط والآخر وهذان القسمان منه يرجع إلى الحبس فإن قلنا بان الحبس قسم من الوقف فلا اشكال وإلّا فالحكم بالصحّة فيهما ورجوعهما إلى الحبس مع تباينهما معه لا يخلو عن ضعف لأن العقود تابعة للقصود . اشتراط القربة اما اشتراط القربة فيها فقل من قال باعتبارها فيها وقال بعدمه فيها من قال باعتبارها في الوقف والكلام الكلام والقول بعدمه هنا أوجه . نعم يشترط في تحقق الثواب عليها قصد القربة بالضرورة اما بطلانها مع عدمها فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه وهو الاطلاقات .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 34 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ، الحديث 27 ووسائل الشيعة 19 : 223 ، باب بطلان السكنى والحبيس ، الحديث 24468 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 369 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)