تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
التوقف على قبولهم هو الجواب عن عدمه أيضاً بالنسبة إلى البطن الموجود فالقول الثاني وهو كونه من قسم الايقاع لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط ضم القبول ولو في الوقف على المصالح العامّة كالمساجد بقبول الحاكم . ويشترط في ترتب الثواب عليه القربة والخلوص كما هو في كلّ أمر راجح ديني للنصوص والإجماع على بطلان العبادات بدونهما وافساد الرياء فيها وصريح الكتاب المبين في ابطال الصدقة بالرياء والوقف من أقسام الصدقات بل في أكثر النصوص عبر عنه بالصدقة أو الصدقة الجارية وهل يشترط في صحته أيضاً القربة قيل نعم لما مرّ انه من الصدقة ولبعض المؤيدات ولعلّ الأقوى عدمه أيضاً لصحّة الوقف على الأولاد مع خلوه غالباً عن الخلوص والقربة ولعدم الدليل على الاعتبار والاشتراط واطلاق الصدقة عليه أعم من الحقيقة ولصحّة وقف الذمي والعامي فتأمل . وقاعدة التسليط وأدلة وجوب الوفاء بالعقود « 1 » يشمله مع عدم القربة ولكن الأحوط أيضاً اعتبار القربة فيكون من العبادات . ثمّ إنه لا خلاف ولا اشكال في توقف لزوم الوقف على القبض فيصحّ فسخه قبله للنصوص المستفيضة منها الصحيح « عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أنْ يحِدثُ في ذلك شيئاً » « 2 » إلى أن قال ( ع ) « فله أن يرجع فيها لأنهم لا يجوزونها وقد بلغوا » « 3 » وصرّح بعضهم ببطلان الوقف إذا مات الواقف قبل قبضه ويرجع إلى ميراثه والظاهر عدم خلاف معتد به في ذلك ويدلّ عليه الصحيح « في الرجل يتصدّق على ولد له وقد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث الخ » « 4 » بناءً على أن المراد بالصدقة فيه الوقف كما فهموا منه الأصحاب وعلى ذلك فهو أيضاً من أدلة القول باشتراط القبض في اللزوم وظاهر كلماتهم اشتراطه في اللزوم ولكن تمسكهم بهذا الصحيح وفتاويهم بدخول المال في الميراث إذا مات الواقف قبل القبض دليل
هامش
( 1 ) . ان قلنا بانّه من العقود وعلى بعض تفاسير الآية يعم الا يقاعات ايضاً . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 180 ، باب أن شرط لزوم الوقف ، الحديث 24395 وكفاية الأحكام 2 : 8 . ( 3 ) . الإستبصار 4 : 102 ، باب من تصدق على ولده الصغار ، الحديث 8 والتهذيب الأحكام ، 9 : 134 ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث 13 . ( 4 ) . رياض المسائل 9 : 279 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 357 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)