فلا خلاف فيها أيضاً وعليه النصوص كخبر عبد الأعلى وهل يبطل به الاعتكاف الأقوى العدم للأصل وعدم الملازمة بينها وبينه ولا يلحق الاستمناء بالجماع في الابطال والكفّارة وإن كان محرماً في نفسه لعدم الدليل عليهما فيه وعدم القياس عندنا ويحرم المباشرة بأي نحو كان من التقبيل واللمس إجماعاً ولظاهر الآية ولا كفّارة ولا بطلان فيها للأصل ولا بأس بالنظر بالشهوة للأصل ويحرم البيع والشراء لظاهر صحيحة الحذاء
« المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا يبيع » « 1 »
وعليه المشهور وهو الأحوط وكذا في البواقي ممّا في الصحيحة من شم الطيب والريحان والممارات ونقل الإجماع على الجميع ولا كفّارة في بطلان الاعتكاف وفى فعل المحرمات للمعتكف مطلقاً في غير الجماع يوماً وليلًا الذي جمع في رواية عبد الأعلى للأصل ولا دليل على حرمة الاشتغال بالأمور الدنيوية والصنايع وفعل القبائح والسيئات من حيث الاعتكاف ولا كفّارة في فعل المفطر غير الجماع من حيث الاعتكاف مع ابطال الاعتكاف لبطلانه ببطلانه ولما كان حكم الاعتكاف باقياً في الليلتين فيبطل بفعل ما يبطل الاعتكاف ولو ليلًا والأقوى عدم الحرمة في فعل القاطع للاعتكاف المستحبّ لجواز فسخه ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف في المندوب فالظاهر قطعه وعدم وجوب إتمامه بعد رفع العذر ويجب الخروج عليها وفى الواجب الأحوط عليهما الاتمام بعد رفع العذر ثمّ القضاء والأحوط حرمة مشى المعتكف تحت الظلال لنقل الإجماع عليها والمنصوص إنما هو الجلوس مطلقاً أو تحت الظلال والاطلاق أحوط بل الأقوى للنصّ الصحيح على الاطلاق وعدم مقاومة المقيد سنداً لتقييدها ولا يجوز الصلاة في خارج المسجد إلّا في المكة للنصّ على كونها كلّها حرماً نعم يجوز في الضيق والضرورة ولصلاة الجمعة للنصّ .
تنبيه :
لا يخفى ان ما ذكرنا من وجوب الكفّارة على الجماع في كلّ اعتكاف واجب لا يشمل المندوب مع الاحتمال كما فىحرمة الارتماس في الصوم المندوب والأقوى عدم تعدد الكفّارة
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 177 ، باب أقل ما يكون الاعتكاف ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 10 : 553 ، باب تحريم الطيب والريحان ، الحديث 14100 .