الجزء السابع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على نبينا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .
وبعد : فيقول العبد الاثم الجاني أحمد بن عبد الكريم الرهنانى عفى عنهما ان هذا الجزء السابع عشر من الفقه في أحكام بعض المعاملات من العقود والايقاعات جعلته تذكرة لنفس وذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون وفقنا الله لاتمامه .
كتاب الوقف
وهو تحبيس العين وتسبيل منفعتها كما في النبوي ( ص ) حبس العين الأصل وسبل المنفعة ويدلّ على مشروعيته بعد الإجماع والأصل بمعنى تسليط المالك في صرف ماله كذلك وظاهر الكتاب بمعونة التفسير النصوص المستفيضة بل المتواترة تأتى إلى بعضها الإشارة في ضمن المسائل وصيغته الصريح .
وقفت بلا اشكال وخلاف أصلًا وفى غيره كحبست وسبلت وتصدقت وغيرها يحتاج إلى قرينة على المشهور لاشتراكها بين الوقف وغيره واختلف فيه بأنه من العقود أو الايقاعات والمشهور على الأوّل فيحتاج إلى قبول الموقوف عليه والأصل عدم توقفه عليه ولاطلاق النصوص وعدم ما يصلح دليلًا على أنه من العقود إلّا نقل الإجماع الذي ليس بحجّة عندنا مع وقوع الخلاف فيه واعترافهم بعدم توقفه على قبول البطون الآتية فما هو الجواب عن عدم