في الجماع نهاراً إذا كان صومه الواجب ممّا لا كفّارة فيه كصوم الكفّارة إذ لا كفّارة في الكفّارة فهي مختصة بصوم رمضان والقضاء بعد الزوال وصوم النذر وكفّارة الصوم كما مرّ في محله وكفّارة الجماع وإن كان في الصحيح كفّارة الظهار إلّا أن الموثق بضميمة الشهرة حاكمة بكفّارة الافطار في شهر رمضان ولا صراحة فيها على الظهار .
قد تمّ هذا الجزء إلى هنا في 24 شعبان 1365
قاعدة
قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) اضرب عدد ما مضى من أوّل الشهر إلى الرابع عشر في الستة وقسم الحاصل على السبعة فالخارج ساعة غروب القمر من الليل .
واضرب عدد ما مضى من الشهر من الخامس عشر إلى الثامن والعشرين في الستة وقسمه على السبعة أيضاً فالخارج منه عدد الساعات التي تمضى من الليل ثمّ يطلع القمر ففي ليلة السابعة يضرب الستة في نفسها والحاصل على السبعة يحصل خمسة وسبع ويعلم منها ان القمر يختفى في المغرب في الليلة السابعة من الشهر بعد مضى خمس ساعات وسبع الساعة .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 355
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٣٥٥