تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
المحقّق وقال إنه فتوى فضلاء الأصحاب وما ذكروا في وجه الحصر على المساجد الأربعة أو الخمسة قاصرة عن إفادة مدعاهم نعم الأحوط الاقتصار على المسجد الذي صلّى فيه صلاة الجمعة لا مطلق الجماعة وإن كان الأقوى الثاني أيضاً لاطلاق النصوص بالجامع وهو أعم لغة وشرعاً . الخامس : الإقامة في المسجد وعدم الخروج عنه إلّا في الضرورة كالجمعة ( وهذا يدلّ على ما اخترناه من كفاية الجماعة دون الجمعة للاذن في الروايات على الخروج للجمعة ) والجنازة وغيرها ممّا عد ضرورة شرعاً وفى صحيحة الحلبي « ولا يخرج في شئ إلّا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتّى يرجع » « 1 » وفى رواية ابن سنان « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » « 2 » وفى أخرى « إلّا لحاجة لابدّ منها » « 3 » ويبطل بالخروج لغير حاجة ضروري إجماعاً فالخروج كذلك بمنزلة فعل القاطع في الصلاة وبطلان الاعتكاف بالخروج ممّا لا خلاف فيه والدليل عليه الإجماع بقسميه عليه والمشهور على حرمة الخروج أيضاً حتّى في الاعتكاف المندوب للنهي عنه في الأخبار المعتبرة والأصل فيه الحرمة الشرعية إلّا أن الحقّ ان النهى عن الخروج في يوم الثالث والاعتكاف الواجب مطلقاً محمول على الحرمة وفى المستحبّ على قطع العمل فقط من دون حرمة وكراهة لأن عدم الخروج واستدامة اللبث بيان للشرطية لا الشرعية إذ لا يزيد الفرع على الأصل ولا اشكال في جواز القطع في يوم الأوّل من اعتكاف المستحبّ فكيف يتعقل حرمة الخروج مع الاذن فيه بجواز القطع وما قلنا من حرمة القطع في الاعتكاف الواجب ليس من جهة النهى التحريمى بالخروج بل لاستلزامه ترك الواجب وقطعه وهو محرم بالنهى التشريعي الآخر لا بهذا النهى فتأمل . وهيهنا فروع :
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 178 ، باب المعتكف لا يخرج من المسجد ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 10 : 549 ، باب وجوب إقامة المعكف ، الحديث 14090 . ( 2 ) . الكافي 4 : 178 ، باب المعتكف لا يخرج من المسجد ، الحديث 1 . ( 3 ) . الكافي 4 : 178 ، باب المعتكف لا يخرج من المسجد ، الحديث 2 والفقيه 2 : 187 ، باب الإعتكاف ، الحديث 2099 .