تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

كتاب الاعتكاف

ويشتمل على فصول

الفصل الأول : في شروط الاعتكاف

لا خلاف في استحباب الاعتكاف وهو اللبث في المساجد للعبادة مع النية ويجب للنذر وأخويه ويدلّ على مشروعيته واستحبابه الكتاب والسنّة المتواترة وفعل رسول الله والإجماع بقسميه عليه يتأكد استحبابه في عشر الاخر من شهر رمضان تأسياً بالنبي ولرواية التهذيب عن ابن سرحان « لا اعتكاف إلّا في العشر الأواخر من شهر رمضان » « 1 » ويصحّ في غيره وفى غير رمضان أيضاً إجماعاً ونصّاً فارجع الوسائل وهو من العبادات إجماعاً فلا يصحّ إلّا مع النية والقربة ولا يصحّ من الكافر لوجوب خروجه عن المسجد وحرمة لبثه واشتراط العبادات بالإيمان والولاية ولا يصحّ من المجنون والمغمى عليه والسكران لبطلان صومهم وهو مشروط بالصوم الصحيح والظاهر صحته من الطفل المميز لما مضى من صحّة صومه ومشروعية عباداته ويشترط فيه أمور : الأول : النية لكونه عبادة وهى مشروطة بها إجماعاً ونصّاً ولأن الأعمال وثوابها للنيات « ولكلّ أمرِى ما نوى » « 2 » وقد مضى في مبحث النية في الوضوء عدم اعتبار قصد الوجه ويكفى
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 4 : 290 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه ، الحديث 16 والاستبصار 2 : 126 ، باب المواضع التي يجوز ، الحديث 3 . ( 2 ) . التهذيب الأحكام 4 : 186 ، باب نية الصيام ووسائل الشيعة 1 : 48 ، باب وجوب النية في العبادات ، الحديث 92 .