تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
والأوّل مطلقاً موافق لقول السيد والثاني مشتمل على ما لم يقل به أحد من الصوم في المرض ويعارضان بما هو أقوى وأجود وأكثر وموافقان للعامّة فالأقوى عدم جوازه . الثاني : قد ورد نصّ صحيح في جواز صوم ثمانية عشر يوماً بدل بدنة لمن أفاض عن عرفات عامداً قبل الغروب في المكة أو في الطريق فلا بأس بالخروج عن الأصل المذكور وهو أصالة عدم جواز الصوم في السفر مطلقاً بهذا النصّ المذكور في الوسائل وغيره فراجع الثالث لا اشكال على وجوب قصد الصوم للمسافر القادم قبل الزوال إذا لم يفطر بعد للنصوص المعتبرة من دون معارض لها وإذا أفطر قبل القدوم فيستحبّ له الامساك إلى الليل تأدباً للنصّ ويقضى ذلك اليوم وكذا يمسك تأدباً ان قدم بعد الزوال مطلقاً ويقضى ذلك اليوم والظاهر عدم الخلاف في المسألة ويأتي لها ومسألة الخروج من الوطن قبل الزوال أو بعده زيادة تحقيق في باب القضاء . الثالث : إذا لم ينو الصوم غفلتاً أو جهلًا ونام قبل الفجر إلى ما بعد الزوال أو غفل عن كون الشهر شهر رمضان ولم يلتفت إلّا بعد الزوال فيمسك وجوباً بقية النهار مطلقاً ويقضى ذلك اليوم لما مرّ من أن وقت النية إلى الزوال فإن تجاوز بطل الصوم ويجب القضاء والأقوى عدم الكفّارة للأصل وعدم صدق الافطار متعمداً . الرابع : يجوز للمسافر القادم بعد الزوال أو القادم قبله إذا أفطر قبل القدوم فعل المفطر حتّى الجماع في وطنه للنصّ . ولا خلاف نصّاً وفتوى في وجوب امساك المسافر القادم إلى أهله قبل الزوال ان لم يفطر قبل قدومه ولا قضاء عليه دون القادم بعده وإن لم يفطر بعد وعليه القضاء ويستحبّ الامساك له . الخامس : من شرائط صحّة الصوم خلو المكلّف عن الجنابة لما مرّ فيمن نسي غسله في تمام الشهر أو بعضه ويبطل صومه ما لم يغتسل وهذا في صوم رمضان وقضائه ويجوز التطوع مع الجنابة بل الصيام الواجبة عداهما لا يشترط بذلك كما أشرنا في بقاء الجنابة إلى الفجر سابقاً وإن كان الأحوط الخلو منها في غيرهما من الفرائض أيضاً . السادس : كما أن المرض الموجود الذي يضر معه الصوم موجب للافطار وعدم صحّة