القضاء والكفّارة ويعزر بخمسة وعشرين سوطاً وعليه كفّارتان وتعزيران أيضاً وان اكره المسافر زوجته عليه فالأصل عدم تحمله منها شئ ولا شئ عليها أيضاً إذا لم تطاوعه وإن كان الظاهر حرمة اجبارها .
السادس : من عجز عن الخصال الثلاث في الكفّارة المخيرة فيصوم ثمانية عشرة يوماً من دون الاشتراط بالتتابع أو يتصدق بما يطيق وان عجز عن الصوم أصلًا وكذا عن الصدقة فليستغفر الله كما في النصوص جمعاً بين ما دلّ في الصحيح على الاكتفاء بالصدقة وما دلّ على جعل ثمانية عشرة بدلًا عن الخصال وعلى فرض العجز عن الصوم يستغفر الله وهو أحوط .
السابع : لا خلاف في براءة ذمّة الميت لو تبرع عنه الكفّارة اما الحي فالأقوى عدم سقوطها عنه لو تبرع عنه أو استناب في الصوم لكونها عبادة عنه وذمّته مشغولة بها والأصل يقتضى بقائها لاحتمال مدخلية مباشرتها كجلّ العبادات نعم الظاهر صحّة التوكيل في العتق والاطعام لعمومات الوكالة كما يأتي في بابها .
الثامن : الأقوى سقوط الكفّارة لمن افطر ثمّ تجدد له العذر كالحيض والمرض لعدم وجوب صومه في الواقع وعدم امر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه وليس هنا مورد الاستصحاب للشك في السابق ولا تسقط بالسفر بعد الافطار إجماعاً كما إذا افطر قبل الوصول إلى حدّ الترخصّ فيستصحب وجوب الكفّارة بعد السفر ويدلّ عليه خبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق ( ع ) .
التاسع : الظاهر عدم الخلاف في وجوب قضاء الصيام في شهر رمضان وقضائه إذا نسي الجنابة في أيام أو جميع الشهر كما يجب قضاء صلواته ويدلّ عليه النصوص أيضاً كمرسله الصدوق المذكورة في مبحث تداخل الأغسال في كتاب الطهارة وغيرها .
العاشر : إذا دخل الذباب إلى الحلق في نهار رمضان مثلًا أو شيئاً آخر ويمكن اخراجه فالأحوط اخراجه وكذلك النخامة الخارجة من الرأس قهراً ويشكل الأمر في الصلاة إذا استلزم اخراجها إلى التكلم وابطال الصلاة وبلعها لابطال الصوم فيصير من باب التزاحم ويلاحظ فيه الأهم منهما ففي الضيق يقدم جانب الصلاة وفى غيره يخرجها ويعيد الصلاة هذا ان قلنا بأن بلعه موجب لصدق الأكل وإلّا فلا اشكال في بلعه خصوصاً في النخامة ثمّ بقايا الطعام من بين
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 304
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٣٠٤