تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
عن الواقع ما لم ينكشف الخلاف فتدبّر جيداً .

الفصل الحادي عشر : في زمان الصالح للصوم

يذكر فيه فروع متعلقة بما سبق . الأول : إذا طلع الفجر وفى فيه طعام يجب لفظه ويحرم بلعه إلّا يجب القضاء والكفّارة ووجهه ظاهر . الثاني : لا بأس ببلع الريق والنخامة وهى ما يخرج من الصدر مطلقاً ولو إلى فضاء الفم ما لم يخرج عن الفم كالريق ويدلّ عليه النصوص مضافاً إلى الأصل وعدم صدق الأكل والشرب اما ما استرسل من الرأس من غير اختيار ويدخل الجوف فكذلك لعدم كونها اختيارياً فلا شئ عليه للعسر والحرج والأصل وعدم صدق الأكل والشرب والأحوط عدم جلبها من الرأس اختياراً للبلع وإن كان الأقوى جوازه كجواز بلع الريق اختياراً لاتحاد المناط فيهما وعلى القول بالعدم وحرمة بلع ما يجلب من الرأس لو جذب سهواً منه فاجتمع من نخامته في الحلق هل يجوز بلعها أو يجب اخراجها فيأتي بحثه في الذبابة الداخلة في الحلق من غير الاختيار . فالأحوط الاخراج وعدم البلع فيها وفى الذبابة . الثالث : المنفرد برؤية هلال رمضان يجب عليه الصوم ولا يجب على غيره فلو افطر يجب عليه القضاء والكفّارة لثبوت رمضان عنده ولو مع حكم الحاكم بالعدم . الرابع : من افطر في شهر رمضان عالماً عامداً غرر مرّة فإن عاد غرر ثانياً فإن عاد قتل على المشهور لرواية سماعة وقيل في الرابعة لرواية مرسلة وهو أولى ويدرء الحدود بالشبهات للنصّ هذا إذا كان معتقداً حرمة الافطار وإلّا فيقتل في الأولى ولارتداده . الخامس : لو أكره المرء زوجته على الجماع في نهار رمضان فعليه كفّارتان وتعزيران إن لم تطاوعه وان طاوعته فله واحدة وعليها كذلك ويعزران معاً ويدلّ على ذلك خبر مفضل بن عمر وضعفه منجبر بالشهرة العظيمة بل الإجماع من الإمامية والتعزير خمسة وعشرون سوطاً ربع الحد ولما كان الحكم مخالفاً للأصل فنقتصر فيه إلى المتيقن ومورد النصّ الزوجة الظاهر من كلمة امرأته دون المحرمة والجارية ووطى الغلام وان طاوعته في أثناء الجماع فيجب عليها
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 303 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)