تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المفطرات للأصل وإن كانت فيها الأحوط أيضاً .

الفصل التاسع : في وجوب الكفارة بالافطار في صوم النذر المعين

لا كفّارة في افطار صوم الكفّارة مطلقاً ولو قلنا بتحريم ابطاله للنهي عن ابطال العمل لعدم الدليل عليها والأصل البراءة وكذا في صوم النذر الغير المعين للأصل ولا خلاف في وجوب الكفّارة في النذر المعين عند الأصحاب وسيأتي وجهه ويجب في الجملة الكفّارة في افطار صوم الاعتكاف إجماعاً ونصّاً كما يأتي في اخر الصوم وتجب في صوم دم المتعة القضاء دون الكفّارة للأصل ويأتي في كتاب الحجّ والحاصل عدم الخلاف في ذلك وإنما الخلاف في صوم القضاء والمراد بالقضاء قضاء شهر رمضان لا مطلق القضاء لعدم الكفّارة في مطلقه إجماعاً والمشهور وجوب الكفّارة في افطارة بعد الزوال مع القضاء دون قبله ويدلّ على ذلك خبر بريد العجلي وصحيح هشام بن سالم والمناقشة فيهما في غير محله وينقطع الأصل بهما وكفارته كما في الخبرين اطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر صوم ثلاثة أيام ولا يعارضهما خبر الساباطي في جوابه قال ( ع ) « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر » سئل إلى أن سئل فإن نوى الصوم ثمّ افطر بعدما زالت الشمس قال ( ع ) « قد أساء وليس عليه شئ إلّا قضاء ذلك اليوم » « 1 » لعدم مقاومته للخبرين مع كونه مخالفاً للمشهور وضعف سنده غير منجبر فالأحوط والأقوى وجوبها بعد الزوال . فرع : من أكل ناسياً وظنّ فساد صومه فأكل ثانياً عمداً ففيه وجوه القضاء وحده أو مع الكفّارة أو عدمهما وخيرها أوسطها لأنه أكل عمداً في نهار رمضان عالماً بأن الأكل يبطل الصوم فيجب عليه القضاء والكفّارة وهو الأحوط وإن كان القول بعدم الكفّارة لا يخلوا من قوّة .

الفصل العاشر : في ما يوجب القضاء لا الكفارة

لو افطر صوم النذر المعين عامداً يجب على القضاء والكفّارة للنصوص والإجماع ويدلّ على القضاء صحيح علي بن مهزيار المروى في المدارك وغيره واما الكفّارة فالأحوط في
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 4 : 280 ، باب قضاء شهر رمضان وحكم ، الحديث 20 والاستبصار 2 : 121 ، باب ما يجب على من أفطر ، الحديث 6 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 297 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)