والمضمضة والاستنشاق عبثاً ومصّ الخاتم وزق الطائر ومضغ الطعام للصبي وجلوس المرأة في الماء والأحوط في الأخير الاجتناب للنهي عن جلوسها في الموثقة والمشهور على الكراهة وقيل بالحرمة ولا بأس بها لعدم المعارض لكن الأقوى عدم فساد الصوم كما أن الأقوى عدم الحرمة لها بجوازها على الصائم مطلقاً فيشملها الأدلّة وبقرينة الشهرة لاشتراك صيغة النهى بين الحرمة والكراهة والتعليل والحصر في النواقض والشهرة هنا قرينة على الكراهة والأحوط الاجتناب وإن قلنا بالحرمة وهى
« عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا يغمس رأسه والمرأة لا تستنقع لأنها تحمله بقبلها » « 1 »
والأقوى كراهة المسواك بالرطب للنهي وكذا قلع الضرس وادماء الفم لموثقة عمّار وعدمها في استنقاع الرجل في الماء لعدم الدليل على الكراهة وعدم القائل بها ويكره له السعوط كما في رواية غياث عن علي ( ع )
« لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم » « 2 »
والكراهة فيها وإن كانت تعم المصطلحة إلّا أنها بقرينة الشهرة بل الإجماع محمولة على الاصطلاحية فتدبّر . ويكره انشاد الشعر في شهر رمضان والجمعة والحرم لصحيحهما والّا في المرائي والموعظة وفى أهل البيت للامر فيها عن الرضا .
الفصل السابع : في كفارة الافطار في شهر رمضان
يجب القضاء مع الكفّارة في الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة ليلًا إلى الفجر ولا يجب شئ منهما في الارتماس والكذب على الله ورسوله ( ص ) والحقنة بالمائع مع كونها محرمة للصائم تعبداً في غير الأوسط وفيه مطلقاً كما مرّ وجهه فيما سبق ويجب القضاء وحده في القى متعمداً كما مرّ وكذا يجب القضاء وحده فيما لو نام ثانياً فصاعداً ناوياً للغسل إذا لم يتنبه إلى الفجر جنباً كما مرّ وجهه . ويدلّ على وجوب القضاء والكفّارة في الخمسة الأول ما دلّ على فساد الصوم بها بضميمة عموم رواية ابن سنان
في رجل افطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر قال ( ع ) « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 5 : 338 .
( 2 ) . التهذيب الأحكام 4 : 214 ، باب الكفارة في اعتماد ، الحديث 29 ووسائل الشيعة 10 : 44 ، باب كراهة السعوط للصائم ، الحديث 12788 .