تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شهرين الخ » « 1 » والمروى في كتاب علي ( ع ) قال « عليه القضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين الخ » « 2 » ولا يخفى عدم دلالة رواية الأنصاري على وجوب الترتيب نعم ما في كتاب علي ( ع ) صريح فيه إلّا أنه لم يثبت كونه من علي ( ع ) كما في المستند وعلى التنزل فهي مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب وموافقة للعامّة وشاذة لا تقاوم الصحاح المستفيضة المصرّحة بعدم وجوب الترتيب فالأولى حمل الترتيب على الاستحباب جمعاً كما حمل ما دلّ في الاطعام ببذل ما زاد على اطعام الستين عليه أيضاً كما روى عن أبي عبد الله « عن رجل افطر يوماً من شهر رمضان فقال كفّارته جريبان » « 3 » وهو عشرون صاعاً ولا يخفى ان ذلك يبلغ ثمانين مداً والمراد بالاطعام المد من الطعام على المشهور كما يأتي وجهه ثمّ إنه في موثقة سماعة « عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً فقال ( ع ) « عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين » « 4 » وهى ظاهره في الجمع بينها وهى مخالفة لما عليه الأصحاب في غير الافطار بالمحرم ولا تقبل الحمل على المحرم أيضاً إلّا بالتأويل وارتكاب خلاف الظاهر كحملها لمن أتى أهلها في حيضها مثلًا والحاصل ان الأقوى بل المتعين ما عليه المشهور ولا يعارض ما ظاهره المنافاة لشذوذه واعراض الأصحاب عنه نعم قد صرّح كثير من الفقهاء بوجوب الجمع بين الخصال في الافطار بالمحرم كالشراب والزنا وأمثالهما لرواية الصدوق والعمرى والمروى في العيون عن الرضا المصرّحة فيها جميعاً بوجوب الجمع في الافطار بالمحرم وعليه جمع من الفقهاء والاشكال فيها بضعف السند مدفوع بتوثيق الرواية أوّلًا وانجبارها بالشهرة والاحتياط ثانياً وهو الأحوط وان كان القول باستحباب الجمع دون الوجوب لا يخلوا من قوة لعدم الجابر للسند والشهرة على خلافه . كماأن الأقوى تكرر الكفّارة للجماع في يوم واحد بتكرره مطلقاً للنصّ من دون معارض دون سائر
هامش
( 1 ) . كنز العمال 8 : 599 وتاريخ مدينة دمشق 52 : 388 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 48 ، باب أن من أفطر يوما من شهر رمضان ، الحديث 12797 وبحارالأنوار 10 : 255 ، باب ما وسل إلينا من أخبار ، الحديث 1 . ( 3 ) . التهذيب الأحكام 4 : 322 ، باب الزيادات ، الحديث 55 ووسائل الشيعة 10 : 47 ، باب أن من أفطر يوما من شهر رمضان ، الحديث 12794 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 54 ، باب وجوب كفارة واحدة ، الحديث 12815 ومصباح الفقيه 3 : 176 .
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 296 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)