تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
أو يطعم ستين مسكيناً » « 1 » ولا خلاف في جوبهما في الخمسة أصلًا وان خالفوا في غيرها ويدلّ على القضاء مضافاً إلى الروايات المستفيضة والإجماع المحقّق الكلية المسلمة عند الكلّ وهى ان كلّما فيه الكفّارة ففيه القضاء قطعاً دون العكس وفى رواية المشرقي صرّح أبو الحسن ( ع ) بوجوبهما معاً عن رجل أفطر أياماً في الشهر فكتب ( ع ) « من افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم » « 2 » ولكثرة الأدلّة ووضوح المسألة نقتصر الكلام وعلى الله الاعتصام .

الفصل الثامن : في وجوب الكفارة بالافطار في صوم القضاء

ينقسم الصوم إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه والواجب سبعة صوم شهر رمضان بضرورة من الدين ونصّ الكتاب والسنّة المتواترة وكذلك قضائه والنذر والاعتكاف والإجارة والكفّارة وصوم دم المتعة الآتية في كتاب الحج . ويأتي في باب النذر حكم صومه وقضائه وكفّارته وكذا يأتي في آخر مباحث الصوم أحكام الاعتكاف ووجوب صومه وقضائه وقد مرّ في باب الصلاة حكم إجارة الصوم ووجوب الصلاة والصوم بالإجارة للميت وبالمراجعة إلى كتاب الصلاة يظهر حكم الصوم أيضاً وقد أشرنا في ما سبق وجوب الكفّارة في كلّ مورد أفطر عمداً واختياراً عالماً بالحكم . وكفّارة الافطار في كلّ يوم من شهر رمضان إحدى الخصال الثلاث العتق أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً بالتخيير على المشهور شهرة محقّقة كادت تبلغ الإجماع للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح ولا ينافيها ما ورد من النصوص مقتصراً فيها بذكر أحد الخصال أو الاثنين بناءً على التخيير والقول بالترتيب مذهب كثير من العامّة وتبعهم في ذلك بعض الأصحاب لرواية الأنصاري ضعيفة شاذة قال ( ص ) « اعتق رقبة » قال لا أجد قال ( ع ) « فصم
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 4 : 205 ، باب الكفارة في اعتماد ، الحديث 15 والاستبصار 2 : 95 ، باب كفارة من أفطر يوما من شهر ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 49 ، باب أن من أفطر يوما من شهر رمضان ، الحديث 12799 وتذكرة الفقهاء 6 : 41 .