الثوب الذي لا خلاف في كراهته وعدم حرمته والنهى المطلق إذا كان له قرينة الكراهة يجب حمله عليها هذا ولكن الأحوط ما ذكرنا .
السادس : الاستمناء وهو طلب المنى بالملامسة وغيرها مع حصوله وبدونه على القول بأن نيته المفطر مفطر إذا كان من قصده الانزال وكذا مع عدم قصده إذا فعل ما يوجب الانزال مع الاعتياد إذا أنزل سواء كان بالملامسة أو التفخيذ أو باليد على النحو المحرم أو المحلل حتّى إذا نظر إلى المرأة أو استمع الصوت فانزل مع قصده أو الاعتياد أو التخيل كذلك وحرمة الاستمناء للصائم وكونه مفطراً وموجباً للقضاء والكفّارة ممّا هو مجمع عليه في الجملة ويدلّ عليه النصوص المستفيضة الواردة في موارد خاصّة وفى الملامسة والالصاق بالزوجة والجارية في نهار الصيام وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب منها مرسلة حفص
« في الرجل يلاعب أهله أوْ جاريتَهُ وَهُوَ في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » « 1 »
وفى الصحيح
عن الرجل يبعث بأهله في شهر رمضان حتّى يمنى قال ( ع ) « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 2 »
وفى موثقة سماعة
عن رجل لزق بأهله فانزل قال ( ع ) « عليه اطعام ستين مسكيناً » « 3 »
وإذا وجبت الكفّارة فالقضاء بالأولوية القطعية وبالإجماع المركب وفى رواية أبي بصير بعد السؤال عمن وضع يده على جسد امرأته فادفق قال ( ع )
« كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة » « 4 »
وغيرها والروايات قاصرة سنداً للتعميم في مورد عدم الاجماع ونقتصر تعميم الصحيحة بموردها لو لم نقل بان حتى تعليلته وضعف بعضها منجبرة بما سمعت من الإجماعات المنقولة بل المحصلة في الجملة والشهرة المحقّقة هذا إذا قصد به الانزال أو فعل ما هو سببه مع الاعتياد دون ما إذا لم يقصد ولم يكن له العادة به
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 103 ، باب من أفطر متعمدا من غير عذر ، الحديث 7 وجامع المدارك 2 : 151 .
( 2 ) . الكافي 4 : 102 ، باب من أفطر متعمدا من غير عذر ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 10 : 39 ، باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع ، الحديث 12776 .
( 3 ) . التهذيب الأحكام 4 : 320 ، باب الزيادات ، الحديث 48 ووسائل الشيعة 10 : 40 ، باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع ، الحديث 12779 .
( 4 ) . عوالي اللآلي 3 : 138 ، باب الصوم ، الحديث 21 وتذكرة الققهاء 1 : 259 .