والنساء والارتماس » « 1 »
وغيرها ممّا صرّح بناقضية الأكل والشرب وظاهر الأدلّة ناقضية الأكل والشرب عموماً أو اطلاقاً مع غمض العين عن المأكول والمشروب من دون فرق بين المعتاد وغيره فيهما والظاهر عدم العموم في ناقضية الأكل واطلاقها ينصرف إلى المتعارف وهو الأكل من الفم والأحوط الاجتناب عن كلّ ما يصدق عليه الأكل والشرب سواء في الأكل المتعارف وغيره والمأكول كذلك وكذلك الشرب لاحتمال عدم الانصراف الموجب للتقييد ولا فرق بين قليلهما أو كثيرهما لصدقهما ولا يصدق الأكل والشرب بالنسبة إلى الريق والنخامة عرفاً ولا يطلق عليهما الأكل والشرب مع استلزام الاجتناب عنهما العسر والحرج وفى الروايات ما يشعر بل يدلّ على الجواز والأصل يقتضى البراءة وفى رواية الغياث
« لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » « 2 »
تصريح بالجواز وعليه الأكثر كما لا خلاف في جواز بلع الريق اختياراً ما لم يخرج من الفم والأحوط الاجتناب من بلع النخامة التي استخرج بالجر من داخل الرأس إلى فضاء الفم لاحتمال الصدق فيه ولا بأس بدخول الدخان في الحلق لعدم الدليل على النقض وحصر المفطر في غيره نعم الأحوط الاجتناب من شرب التتن واخوته للسيرة المستمرة ودخول مفطرية الدخان من جهة الدخول في الغبار يأتي ان حكم الأصل ممّا لا أصل له وكذا الأبخرة مطلقاً . وعدّه عند العرب شرباً مع امكان الخدشة فيهما لحدوث السيرة من جهة الاحتياط في الفتاوى مع القطع بعدمها في زمن المعصوم لانتفاء موضوعه وعده شرباً ليس من الحقيقة بل هو مجاز قطعاً فأرجع القواميس والمعاجم .
ولا بأس بمص الخاتم وذوق المرق وزق الطائر ومضغ الطعام للأصل والإجماع والنصّ وحمل المعارض على الكراهة كمضع العلك وفى رواية أبي بصير
عن الصائم يمضغ العلك قال ( ع ) « نعم » « 3 »
ويصدق الأكل عرفاً ببلع بقايا الطعام في الفم والمتخللة في الأسنان ويجوز له
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 107 ، باب آداب الصائم وما ينقض صومه ، الحديث 1853 ومصباح الفقيه 3 : 175 .
( 2 ) . الكافي 4 : 115 ، باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل ، الحديث 1 والتهذيب الأحكام 4 : 323 ، باب الزيادات .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 105 ، باب جواز مضغ الصائم ، الحديث 12970 وذخيرة المعاد 1 : 506 .