تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
أسهم سهم لله وسهم لرسول الله إلى آخر فسهم الله وسهم رسول الله لُاولى الأمر من بعد رسول الله وراثة وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة إلى أن قال : وإنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس إلى أن قال ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ( ص ) الذين ذكرهم الله فقال ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَك الْأَقْرَبِينَ ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى إلى أن قال ( ع ) ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ إلى أن قال ( ع ) وليس في مال الخمس زكاة الخ » « 1 » وغيرها بهذا المضمون كثيرة ودلالتها على تمام ما ذكرنا واضحة لا خفاء فيه . ولا فرق في استحقاق الخمس بين بنى عبد المطلب من أي ولد منه حتّى أبى لهب إجماعاً كما أنه لا اشكال في حلية الصدقة وحرمة الخمس على غيرهم ولو كان من بنى مطلب وعليه المشهور شهرة عظيمة بل الإجماع في كثير من الأعصار فلا قدح في مخالفة المفيد والإسكافي لانقراضهما تمسكاً بموثقة زرارة « لو كان العدل لما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة » « 2 » لضعف المستند وعدم المقاومة لما عليه المشهور واحتمال كون المطلبي المنسوب إلى عبد المطلب بحذف جزء الأوّل من المركب وله نظائر كثيرة فلا محيص إلّا على الاقتصار على بنى عبد المطلب نصّاً وفتوى شهرة عظيمة وهو الأحوط . ولا اعتبار بالانتساب من طرف الامّ على المشهور خلافاً للسيد وتبعه ابن حمزة وصاحب الحدائق وشنع على من خالفه من العلماء على ما حكى عنه ظنّاً منهم ان الولد يصدق من البنت أيضاً واستدلّ بما يدلّ على أن ولد البنت يسمّى شرعاً ولداً أيضاً ولا مضايقة لهم في ذلك والدليل عليه كثير بل لعلّه ممّا لا خلاف فيه بل المناط في مسألة حرمة الزكاة وحلية الخمس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 513 ، باب انه يقسم سنة أقسام ثلاثة ، الحديث 12607 . ( 2 ) . مستند الشيعة 10 : 94 .