تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الخصال في عطف الكنز عليه وعطفه على المعادن . نعم إن لم يثبت خبر الخصال كما أشكل فيه النراقي في المستند فالواجب الاحتياط لامكان المناقشة حينئذ في باقي الأدلّة فتصدق في بني هاشم المستحقين منهم نصفه ان قلنا بعدم حرمة غير الزكاة عليهم ويؤتى بنصفه الآخر إلى الحاكم مؤذناً بأنه نصف الخمس من المختلط فهو يعمل بمقتضى مذهبه فيه والظاهر كفاية صرف هذا النصف في المضطرين منهم إذ المتيقن في حصة الإمام جواز صرفه في بني هاشم إذا كانوا في حدّ الاضطرار . وإن علم المقدار والمالك فالأمر واضح وان علم المالك دون المقدار لزم الصلح والاستحلال وان علم القدر دون المالك فهو مال المجهول ويأتي انه يتصدق عن صاحبه . مسائل : 1 - لا نصاب في الغنائم والأرباح والمال المختلط والأرض التي اشتراها الذمّى من المسلم بالإجماع في غير الأوّل إذ المخالف فيه المفيد ولا دليل له في التقييد فالحقّ ما عليه المشهور لاطلاق أدلّة الخمس وعدم الدليل دليل العدم مضافاً إلى الأصل الذي قدمناه في صدر الكتاب وأصالة عدم اعتباره ويعتبر في الثلاثة الباقية من السبعة للنصّ كما مرّ . 2 - ولا اعتبار في تعلق الوجوب في جميع السبعة بالحول لاطلاق الدليل والأصل ووجوب أداء مال الغير وحرمة حبسه وامساكه والتصرف فيه بدون رضاه بل يجب الدفع والأداء فوراً في غير الأرباح وتعلق الوجوب في الأرباح في نفس الأمر وفى علم الله لا يتوقف على مضى الحول ويتوقف في علم المكلف وبعد المضي وصرف المؤونة في تمام الحول يكشف عنده عن تعلق الوجوب قبلًا وهذا مراد من قال بالوجوب الموسع في الأرباح فإن علم بتعلق الوجوب في الأثناء يجب عليه الدفع فوراً وإلّا فعند تمام الحول وحصول الزيادة من المؤونة فلا بأس بأداء الخمس في أثناء الحول تخميناً ولا عصيان في تركه قبل حصول العلم وقبل تمام الحول ولما كان المقصود هنا معلومية المؤونة وهى مرتبط بالسنة الشمسية الكاملة فالأظهر في الأرباح السنة الشمسية وإن كان كلام الفقهاء ظاهرة في القمرية بل قال بعضهم بتمام السنة بمجرد دخول الشهر الحادي عشر لأن اعتبار السنة ارفاق لعلم المكلّف بالفاضل
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 256 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)