تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الفوائد المكتسبة دون القهرية وعليه المشهور ان لم يكن عليه الإجماع والأحوط في الميراث الذي لا يحتسب والجائزة الخطيرة والهديه مع الاكتساب الخمس لدلالة رواية علي بن مهزيار في الأولين وشمول الآية والأصل في الثالث فتأمل ورواية أبي بصير في الوسائل مصرّحة بوجوب الخمس في الهدية مطلقاً وهو الأحوط . ثمّ إنه لا اشكال في ثبوت الخمس وانه أوكد من الزكاة في جميع أقسامه خصوصاً الأرباح إذ العمدة في إعانة السادة في هذه الأزمنة بل جميع الأزمنة في جميع الأمكنة هذا النوع منه فلو قلنا بالتحليل مطلقاً أو هذا النوع مع حرمة الزكاة لهم لكان شططاً من الكلام وموجباً للعسر والحرج عليهم فلابدّ من حمل روايات التحليل على العفو في أزمنة مخصوصة أو مورد خاصّ أو لسهمهم خاصّة ويأتي في محله مفصلًا وما ذكرنا من أوّل المبحث في الأرباح إلى هنا هو الموافق للمشهور شهرة عظيمة والدليل عليه كثيرة مذكورة في المطولات وهو الحقّ المعتمد ولابدّ من حمل الروايات المخالفة لما ذكرنا على ما لا ينافي المشهور فتأمل .

القسم السادس : في الأرض التي اشتراها الذمي

الأرض التي اشتراها الذمّى من المسلم يجب فيها الخمس على المشهور عند المتأخرين ولم ينفوه غير الشهيد ولم يذكره القدماء ولا يضر ذلك لأن المدرك الصحيح بلا معارض له بل هو في أعلى مراتب الصحّة كما في المدارك والرياض وهو « إيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس » « 1 » واحتمال تضعيف العشر كما نقل عن العامّة وتضعيف الرواية ضعيفان لا يلتفت إليه لعدم القول من الإمامية في الأوّل وصحّة الرواية في الثاني كما مرّ والاقتصار في هذا الحكم المخالف للأصل بالأرض دون توابعه من العمارة والزراعة وغيرهما كالماء التابع لأرض الزراعة أولى وأحوط .

القسم السابع : المال المختلط بالحرام

المال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ولم يعلم مقدار الحرام منه والحكم بوجوب
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 4 : 123 ، باب الخمس والغنائم ، الحديث 12 ووسائل الشيعة 9 : 505 ، باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا ، الحديث 12589 .