تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
المخصوصة مع أن العرف واللغة حاكمتان بالتعميم وممّا ورد في النصوص من دون المعارض على التعيمم تفسيراً لآية رواية حكيم المصرّحة بالتعميم مع ذكر الآية فيها إلى أن قال ( ع ) « هي والله الإفادة يوماً بيوم » « 1 » وكذا في صحيحة علي بن مهزيار « فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال الله تعالى واعلموا إنما الخ فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها » « 2 » . وأما الروايات مضافاً إلى ما ورد في تفسير الآية كما مرّ بعضها موثقة سماعة عن الخمس فقال ( ع ) « في كلّ ما أفاد الناس » « 3 » وغيرها من المعتبرة المستفيضة مع ورود نصوص خاصة في الفوائد الخاصّة أيضاً كالعادن والأرباح والكنز والمعدن والغوص والظاهر عدم الاشكال في ثبوت الأصل المذكور إلّا ما خرج بالدليل ونسب التعميم في الآية في مجمع البيان إلى الأصحاب . ويؤيده بل يدلّ عليه ما ورد من حصر الخمس في الغنائم خاصّة كصحيحة ابن سنان وغيرها مع أن المفروض والمسلم عند الكلّ عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب فتعم الغنيمة . إذا عرفت هذا فاعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب حصر موارد الخمس في سبعة أقسام :

القسم الأوّل : في وجوب الخمس في الغنيمة

غنائم دار الحرب ووجوبه فيها من ضروريات الدين ويدلّ عليه بعد الإجماع وصريح الآية ولو لم نقل فيها بالتعميم النصوص المستفيضة كصحيحة ربعي « كان رسول الله إذا اتاه المغنم أخذ صفوة وكان ذلك له ثمّ يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسة » « 4 » وغيرها كثيرة والمتبادر من الغنيمة وإن كان المنقول إلّا أن الأصل بضميمة الاطلاق في الروايات يشمل الأراضي أيضاً ويحتمل العدم لما ورد من أن الأرض كلّها لله ولرسوله ولوليه وقد أحلوها
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 544 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، الحديث 10 ووسائل الشيعة 9 : 546 ، باب إباحة حصة الإمام من الخمس ، الحديث 12682 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 501 ، باب وجوب الخمس فيما يفضل عن ، الحديث 12583 وذخيرة المعاد ، 1 : 480 . ( 3 ) . الكافي 1 : 545 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 9 : 503 ، باب وجوب الخمس فيما يفضل عن ، الحديث 12584 . ( 4 ) . مستند الشيعة 10 : 14 .