تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بل إلى آخر الشوال أو بعده للنصوص الدالّة على أن بعد العزل ان تأخر فلا بأس . والأحوط عدم التأخير معه من الغروب وإنما الاشكال فيما إذا لم يعزل فالأقوى وجوب دفعها إلى الغروب لا بقصد الأداء والقضاء لاجمال الروايات ودلالة بعضها على أن قوتها يوم العيد وهو يشمل إلى الغروب . أما بعد الغروب فالأقوى السقوط والقول ببقاء الوجوب أيضاً لاحتمال كونها ديناً مالياً كالخمس والزكاة لا يخلو عن قوة فيؤدى أداءً ويحتمل القضاء والأحوط دفعها قربة إلى الله والوجه في جميع ما ذكر بعد المراجعة بالنصوص المختلفة في المقام ظاهره . خاتمة : قيل مصرفها مصرف الزكاة الأصناف لكن الأقوى ان مصرفها الفقراء والمساكين لكونهما المتيقن وفى بعض النصوص تصريح بذلك أيضاً والكلام في جواز نقلها من البلد وحكم الضمان بعد العزل كما في الزكاة لأنها منها أيضاً نصّاً وفتوى والأقوى بل المتيقن عدم اجزاء أقل من الرأس بواحد من الفقراء للنصّ مع جواز أكثر من رأس واحد إلى واحد بل إلى حد الغنى نصّاً وفتوى ويستحبّ تقديم الجيران والأرحام تم الزكاة .