بالنسبة إلى حريته لتملكهما ورواية علي بن جعفر قال ( ع )
« الفطرة عليه » « 1 »
وعلى القول بالملكية له أيضاً لما مرّ في شرائط وجوب الزكاة والإجماع من الإمامية عليه في الجملة ويدلّ عليه قوله ( ع )
« ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف » « 2 »
وقد تقدّم في زكاة المال وظهوره في زكاة المال ممنوع لافادته العموم وما اخترناه من عدم ملكه أصلًا يوجب الاستغناء لنا عن دليل آخر كما مرّ والأصل عدم الوجوب عليه ويدلّ عليه كلّ ما دلّ على وجوب فطرة العبد على سيده ولو قلنا بملكه وكان له ألف ألف وكلّ ما دلّ على الملازمة بين زكاة المال والبدن ويجب على المكلّف بعد الشروط عن نفسه وعن كلّ من يعوله حتّى الضيف بلا خلاف وعليه النصوص المستفيضة كصحيحة عمر بن زيد عن الرجل يكون عنده الضيف من أخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدى عنه الفطرة فقال ( ع )
« نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغيراً وكبيراً حر أو مملوك » « 3 »
وغيرها من المعتبرة التي يظهر منها ان المعيار صدق العيلولة مطلقاً سواء كان واجبا النفقة أو لا وكذا في الضيف إنما يجب فطرته على المضيف إذا عد عرفاً من عائلته سواء قدم عليه من أوّل الشهر أو قبل الهلال مطلقاً .
ولا يجب عن الحمل إلّا إذا وضع قبل هلال الشوال لعدم عده عيالًا ولا على الكافر إذا أسلم بعد الهلال والمجنون والمغمى عليه والصغير إذا صاروا مكلّفاً بعده إجماعاً نعم يستحبّ لهم جميعاً إلى ما قبل صلاة العيد ويدلّ على ذلك وعلى أن المناط ساعة أوّل الليلة عند الهلال ليلة العيد لا قبله ولا بعدها بعد الإجماع الصحيح
« عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة قال ( ع ) « لا » قد خرج الشهر وعن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال ( ع ) « لا » « 4 »
وفى آخر
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 8 : 277 ، باب المكاتب ، الحديث 40 ووسائل الشيعة 23 : 167 ، باب حكم المكاتب في الحدود ، الحديث 29319 .
( 2 ) . الكافي 3 : 542 ، باب زكاة مال المملوك والمكاتب ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 9 : 91 ، باب وجوب الزكاة على الحر وعدم ، الحديث 11597 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 227 ومجمع الفائدة 4 : 243 .
( 4 ) . رياض المسائل 5 : 209 .