عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال ( ع )
« يؤدى عنها من مال الصدقة الخ » « 1 » .
الثاني : المملوك تحت الشدة وهو المشهور شهرة عظيمة بل الإجماع عليه لعموم الآية وخصوص رواية أبي بصير المنجبرة أيضاً وفيها المتيقن الرقبة المسلمة لقوله ( ع )
« إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فليشتره ويعتقه » « 2 »
والمشهور على أن الاعتاق من الزكاة فيما لم يكن المستحق موجوداً في البلد جائز ونقل الإجماع عليه لعموم الآية وخصوص رواية العلل مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه قال فقال ( ع )
« اشتره وأعتقه » « 3 »
والمتيقن منها المسلم كما صرّح فيها أيضاً وإنما خصصنا بما إذا لم يكن المستحق لشهادة موثقة عبيد المصرّحة بذلك والمشهور على أن المملوك المعتق من الزكاة إذا مات ولم يكن له وارث فميراثه للفقراء الذين من مالهم اعتق العبد كما في ذيل رواية العلل وغيرها وقيل للإمام وقيل بالتفصيل والأمر سهل لأن ميراث من لا وارث له وإن كان للإمام إلّا انه مباح لفقراء الشيعة في زمن الغيبة كما هو مصرّح به في كلام الأصحاب وأشرنا في الأنفال ويأتي في باب الإرث إن شاء الله .
الثالث : من وجبت عليه الكفّارة ولم يجد ما يعتق فالمشهور على جواز الاعطاء له ليعتق أو اشتراء العبد ويعتق عنه وعليه جمّ غفير من الأصحاب ويدلّ عليه المرسل
« من وجبت عليه عتق رقبة في كفّارة ولم يقدر على ذلك جاز ان يعتق عنه » « 4 »
وأصرح منه ما ورد في التفسير عن علي بن إبراهيم عن الكاظم وفى الرقاب قوم لزمته الكفّارة إلى قوله ( ع )
« فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم » « 5 »
وعلى المشهور المنصور من عدم وجوب بسط الزكاة في الأصناف فالأمر سهل فصرف الوقت في تحقيق المراد من الرقاب في الآية هل العموم أو
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 9 : 277 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 100 ، باب من الزيادات في شراء ، الحديث 16 ومستند الشيعة 9 : 278 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 293 ومستند الشيعة 9 : 279 .
( 4 ) . ذخيرة المعاد 1 : 455 ومستند الشيعة 9 : 280 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام 4 : 49 ، باب أصناف أهل الزكاة ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 9 : 211 ، باب أصناف المستحقين وعدم اشتراط .